غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣١ - بعض مستحبّات الكفن
ظهرها ، لرواية سهل بن زياد [١] ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً [٢] ويكفي فيها ما يحصل به المقصود.
وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس [٣] ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملاً رقيقاً [٤].
وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج [٥].
وفي الذكرى [٦] : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.
وابن إدريس [٧] جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة [٨].
وكثير من الأصحاب [٩] لم يفرّق بين الرجل والمرأة.
والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم.
وما استدلّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين» [١٠] غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق
[١] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٦.
[٢] المدارك ٢ : ١٠٤.
[٣] القاموس المحيط ٢ : ٣٨٩.
[٤] النهاية ٥ : ١١٩.
[٥] المغرب ٢ : ٢٣١.
[٦] الذكرى : ٤٨.
[٧] السرائر ١ : ١٦٠.
[٨] الهداية (الجوامع الفقهية) : ٥٠ ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر ١ : ٣٨٤.
[٩] الفقيه ١ : ٨٧ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٠.
[١٠] الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ٩٤٥ ، الوسائل ٢ : ٧٢٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.