غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٩ - أحكام السّلام على المصّلي
نظراً إلى صحيحة منصور عن الصادق عليهالسلام [١] ، وموثّقة عمّار [٢] الدالّتين على إخفاء الردّ ، وهما محمولتان على التقيّة ، وكذلك رواية محمّد بن مسلم [٣].
الثالث : ظاهر الأصحاب وجوب الردّ بالمثل في الصلاة ، وفسّره بعضهم بأنّه إذا قال : «سلام عليكم» لا يجوز الجواب بعليكم السلام ، ونسبه المرتضى إلى الشيعة [٤] ، والمحقّق إلى مذهب الأصحاب [٥].
وذلك لا يستلزم عدم جواز ردّ مثل قوله : «سلام عليك» ب «سلام عليكم» ولا بالعكس إلّا من جهة الأخسّية ، ولا يبعد القول بالجواز في الأوّل ، حملاً للمثل على المثليّة في الأُسلوب.
ويؤيّده أنّ الجواب عن سلام المرأة إذا اعتبر فيه المثلية مطلقاً فكيف يحصل ذلك في إعراب أخره ، والوقف لا يكفي في ذلك ، ولكن ظاهر أخبار كثيرة اعتبار المثليّة في اللفظ [٦] ، وهو أقرب مجازات قوله تعالى (أَوْ رُدُّوها) [٧].
وأما موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ، قال : «يردّ بقول سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام» [٨] الحديث ، فيمكن أنّ يكون الحصر فيها إضافيّاً ، فيوافق ما ذكرنا من القول بالجواز في الأوّل ، وإن احتمل حملها على الغالب من كون السلام بصيغة سلام عليكم.
ومن ذلك يظهر أنّ تعيّن «سلام عليكم» في الجواب كما نقل عن بعض
[١] الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٥ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٤.
[٣] الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦٣ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٥.
[٤] الانتصار : ٤٧.
[٥] المعتبر ٢ : ٢٦٣.
[٦] الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.
[٧] النساء : ٨٦.
[٨] الكافي ٣ : ٣٦٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٨ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٢.