غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦ - لفظ التّسليم
المخرج أيّهما كان فهو داخل في الصلاة ؛ لما ذكرنا في بيان معنى التحليل ، ولظاهر بعض الأخبار ، ولتصريح موثّقة أبي بصير المتقدّمة [١] ، وغيره خارج عن الصلاة ، وهو واضح.
واتّضح أيضاً أنّ المخرج واجب ، والخارج مستحبّ ، ونِعمَ ما قيل : إنّه لعلّه هو السرّ في دعوى الدخول والخروج والوجوب والاستحباب [٢] ، وحينئذٍ فما يدلّ من بعض الأخبار على كونه خارجاً عن الصلاة مثل صحيحة سليمان بن خالد [٣] وصحيحة الحسين بن أبي العلاء [٤] المتقدّمتان [٥] في أوّل مبحث التشهّد لا بدّ من حمله على ما يوافق ذلك ، بأن يكون المراد من الإتمام الإتمام بالسلام المخرج ، وبالسلام السلام الخارج.
تتميم :
قال العلامة في المنتهي : ولو قال : «السلام عليكم ورحمة الله» جاز وإن لم يقل «وبركاته» بلا خلاف [٦].
ونقل عن أبي الصلاح وجوب ذلك [٧].
وربما يستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم
[١] التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٦ ، الوسائل ٤ : ١٠١٠ أبواب التسليم ب ٣ ح ١.
[٢] الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك : ٢٠٧.
[٣] التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ح ١٣٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ١٥٩ ح ٦٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٦ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٥.
[٥] في «م» ، «ح» : المتقدّمات.
[٦] المنتهي ١ : ٢٩٦.
[٧] الكافي في الفقه : ١١٩.