غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥ - تحليل الصّلاة
شاذان في علّة جعل السلام تحليلاً [١] ، ومنها رواية المفضّل في العلل [٢] وغيرهما ، وهي كثيرة مرويّة في العيون والعلل وكتاب معاني الأخبار وكتاب المناقب لابن شهرآشوب [٣].
مع أنّ في رواية المفضّل بن عمر دلالة أُخرى على الوجوب من جهة تقرير الإمام عليهالسلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، قال : «لأنّه تحليل الصلاة» [٤].
الرابع : موثّقة أبي بصير لسماعة وعثمان بن عيسى [٥] قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : «فليخرج وليغسل أنفه ، ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم» [٦].
الخامس : الأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة من الصحاح وغيرها ، المشتملة على ثبوته بصيغة الأمر أو الجملة الخبرية وبما يجزئ ونحو ذلك [٧].
السادس : صحيحة الفضلاء عن الباقر عليهالسلام : في صلاة الخوف «فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم» [٨] وربما نشير إلى أدلّة أُخرى للوجوب.
[١] عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٠٨ ، علل الشرائع : ٢٦٢ ح ٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١٠.
[٢] علل الشرائع : ٣٥٩ ب ٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
[٣] عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ١٢٣ ، معاني الأخبار : ١٧٥ ح ١ ، المناقب لابن شهرآشوب ٤ : ٢٥٩ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٦ أبواب التسليم ب ١ ح ١٣.
[٤] علل الشرائع : ٣٥٩ ب ٧٧ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٥ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
[٥] لأنّهما واقفيّان (انظر معجم رجال الحديث رقم ٥٥٤٦ ، ٧٦١٠).
[٦] التهذيب ٢ : ٣٢٠ ح ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٣٠٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٠٤ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.
[٧] انظر الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ، وج ٥ : ٤٠٢ أبواب الجماعة ب ١٨.
[٨] تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ ح ٢٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٨ بتفاوت.