غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠ - مستحبّات التّشهّد
والظاهر أنّه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمّى وإن كان بالوصف ، كالرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، ونحوهما.
وهل يجب في التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمّنته الموثّقتان [١] ، وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو من قوّة.
ويكفي فيمن ذكر اسمه الشريف أو ذُكر عنده مطلقاً مثل قوله «وربّ صلّ عليه وآله» وغير ذلك ، ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضاً الإتيان بلفظ الصلاة.
الرابع : يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض ويفرج بينهما شيئاً.
وأن يتورّك كما تقدّم.
وأن يكون طرف إبهام اليمنى على الأرض.
وأن لا يقعد [٢] على قدميه فيتأذّى بذلك ، ولا يكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد والدعاء.
كلّ هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدّم بعضها [٣].
ويستحبّ العمل بالمأثور من الأدعية ، مثل ما ورد في موثّقة أبي بصير الطويلة [٤] وغيرها [٥].
[١] وهما موثّقة عبد الملك وموثّقة أبي بصير المتقدّمتان في ص ٥٣ ، ٥٧.
[٢] في «ص» : وأن لا يعتمد.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٤ : ٦٧٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٣ ، الوسائل ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.
[٥] مستدرك الوسائل ٥ : ٦ أبواب التشهّد ب ٢.