غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢٦ - غسل الغاسل للمسّ قبل التّكفين
وعن ابن الجنيد : أقلّه مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل [١].
ومقتضى الأصل وإطلاق أخبار الحنوط في الأقلّ الأوّل ، ومقتضى مرسلة ابن أبي نجران المثقال [٢] ، ولم نقف للجعفي على شيء ، وفي مرسلة ابن أبي نجران الأُخرى مثقال ونصف [٣].
وأما الأوسط فمقتضى رواية الكاهلي والحسين بن مختار أربعة مثاقيل [٤] ، ولم نقف للأربعة دراهم على شيء إلّا ما في فقه الرضا عليهالسلام [٥].
وأما الأكثر فتدلّ عليه روايات كثيرة مذكورة في الكافي والفقيه والعلل وكشف الغمّة وكتاب الطرف لابن طاوس ، كلّها في حكاية تقسيم الكافور الذي أتى به جبرئيل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وقسّمه بينه وبين عليّ وفاطمة عليهماالسلام [٦].
والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في ذلك [٧] ، وتؤيّده مرفوعة عليّ بن إبراهيم في الكافي [٨] ، وقيل بالمشاركة [٩].
الرابع : يستحبّ للغاسل الغسل للمسّ قبل التكفين للمبادرة ؛ بالواجب مع الجمع بين الحقّين ، بخلاف تعجيل التكفين ، سيّما إذا لم يوجب تأخير التجهيز.
[١] نقله عنه في الذكرى : ٤٦.
[٢] الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣١ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٥١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ح ٨٤٧ ، ٨٤٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ٣ ، ٤.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٦٨.
[٦] الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٩٠ ح ٤١٨ ، علل الشرائع ١ : ٣٠٢ ح ١ ، كشف الغمّة ١ : ٥٠٠ ، الطرف : ٤١ ح ٢٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١ ، ٦ ، ٨ ، ٩ ، ١٠.
[٧] السرائر ١ : ١٦١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٨٨.
[٨] الكافي ٣ : ١٥١ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٠ أبواب التكفين ب ٣ ح ١.
[٩] حكاه في السرائر ١ : ١٦١ ، ونقله عن الوافي في الحدائق ٤ : ٢٦ ، وانظر الوافي الحجري ٣ : ٤٧ الجزء الثالث عشر.