غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢١ - إذا ظهر فسق الإمام
رواية معاوية بن شريح [١] ورواية معاوية بن ميسرة [٢].
والظاهر جواز استنابة غير المأمومين هنا أيضاً ، لظاهر صحيحة جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام : في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف وقدّم رجلاً ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله ، قال : «يذكره من خلفه» [٣] ويقرب منها رواية زرارة [٤].
والمسبوق النائب يومي إلى المأمومين إذا تمّت صلاتهم يميناً وشمالاً ليسلّموا ، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه ، والظاهر أنّه أيضاً إجماعيّ ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٥].
وجعل الشيخ في التهذيب الأحوط العمل بمقتضى رواية طلحة بن زيد من أنّ النائب يقدّم من يسلّم عليهم [٦].
وجوّز في المنتهي بعد القول باستحباب ذلك انتظارهم حتى يفرغ ويسلّم بهم كما في صلاة الخوف [٧] ، والأظهر العمل بمقتضى الصحيحتين.
العشرون : إذا ظهر فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهور فلا تجب الإعادة على المأموم على المشهور الأقوى ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وللصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام
[١] التهذيب ٣ : ٤٢ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٤٣٤ ح ١٦٧٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤١ ح ٣.
[٣] الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ح ٧٨٤ ، الوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٦٢ ح ١١٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.
[٦] التهذيب ٣ : ٤١ ح ١٤٥ ، وانظر الاستبصار ١ : ٤٣٣ ح ١٦٧٣ ، والوسائل ٥ : ٤٣٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ٥.
[٧] المنتهي ١ : ٣٨١.