غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٧ - مكروهات التّغسيل
الامرة به [١] محمولة على التقيّة.
وقصّ أظفاره وترجيل شعره ، لرواية ابن أبي عمير [٢].
قال في الذكرى [٣] : نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ، وجعل حلق رأسه مكروهاً وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطيه وجزّ شاربه ، ولعلّ مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعمّ من التحريم ، ويؤيّده أنّه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك [٤] ، وابن حمزة حرّم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية [٥].
ثمّ قال : وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف [٦] ، ويدفعه نقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق [٧] ، انتهى.
ولو فعل شيء من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه ، بل يجب ذلك في كلّ ما يسقط من الميّت من جسده وشعره ، وقال في التذكرة : إنه مذهب العلماء كافة [٨] ، وتدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير المرسلة [٩] ، وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١٠].
[١] منها ما في التهذيب ١ : ٤٤٦ ح ١٤٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ ح ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٦٨٣ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٩.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ١.
[٣] الذكرى : ٤٥.
[٤] الخلاف ١ : ٦٩٥ مسألة ٤٧٨.
[٥] الوسيلة : ٦٥.
[٦] التذكرة ١ : ٣٨٩.
[٧] تقدّمت الإشارة إليه.
[٨] التذكرة ١ : ٣٨٧ مسألة ١٥٠.
[٩] الكافي ٣ : ١٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ١.
[١٠] الكافي ٣ : ١٥٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ح ٩٤٢ ، الوسائل ٢ : ٦٩٤ أبواب غسل الميّت ب ١١ ح ٣.