غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٠ - يغسل الميّت أولى النّاس به
ولم أقف على مستنده ، فإن كان أكثرية نصيب الرجال فهو مطلقاً ممنوع كما هو مشاهد في الأب والبنتين ، والأخ من قبل الام مع الأُخت من قبل الأب.
ثمّ إنّهم أطلقوا ذلك ، بل صرّح المتأخّرون بأنّ الميّت لو كان امرأة تكون الولاية للرجال لا للنساء ، فتتوقّف على إذنهم [١].
وقيل : ولاية الرجال إنّما هي للرجال ، وأما النساء فولايتهنّ للنساء [٢].
ورُدّ ذلك بعدم ثبوت المستند.
وقيل : إنّ دليل المسألة وهي رواية غياث إنّما يدلّ على ولاية من يتمكّن من المباشرة ، فلا بدّ في غيره من الرجوع إلى العمومات [٣].
أقول : الدليل غير منحصر فيها ، بل روى الصدوق في الفقيه أيضاً مرسلاً ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ بذلك [٤].
مع أنّا نقول عنوان المسألة في المقامين مختلف ، والكلام في مماثلة الغاسل للميت مقدّم على ملاحظة ثبوت (الخيرة) [٥] والأولوية في حقّ الولي ، ففي الروايتين لا التفات إلى جانب الغاسل من حيث المماثلة وعدمها ، بل إنّما هو من حيث الأولوية وعدمها.
والجمع بين المقامين أن تحمل رواية غياث على إرادة إثبات الولاية ، ويجعل الترديد في مرسلة الصدوق ناظراً إلى معنى أعمّ من إرادة رخصة الغير بسبب عدم الإمكان ، أو مع الإمكان أيضاً ، لإباحة ذلك شرعاً ، فحينئذٍ يتمّ ثبوت
[١] كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٩ ، والعلامة في التحرير ١ : ١٧.
[٢] انظر جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.
[٣] المدارك ١ : ٦٠.
[٤] الفقيه ١ : ٨٦ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٢ : ٧١٨ أبواب غسل الميّت ب ٢٦ ح ٢.
[٥] في «ص» : الخبر.