غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٣ - الأولى بالتّقديم للإمامة
الإمام ـ سيّما إذا كان في التشهّد ـ يستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضاً ، والأخبار المطلقة.
ولعلّ قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام ، ولا حاجة إلى قصد عدمه.
الحادي عشر : لا شكّ في أنّ الأولى بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً ، بل وكذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة.
وأما عند غيبته فصاحب المنزل ، والإمارة من جانب الإمام ، والمسجد الراتب [١] أولى من غيرهم ، وإن كان الغير أفضل ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، وقال العلامة في المنتهي : إنّه لا يعرف فيه خلافاً [٢].
وتدلّ على ذلك رواية أبي عبيدة الاتية ، وفي معناها أيضاً روى الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولكنها تدلّ على الأولين.
وأما المسجد ، فربّما يعلّل بأن تقديم الغير يورث وحشةً وتنافراً ، وبأنه مثل منزله.
ويمكن أن يقال : إنّ ذلك سلطنة لصاحب المسجد فيدخل في الرواية أيضاً ، وكلام الأصحاب في ذلك يكفي ؛ للتسامح في أدلّة السنن.
وحكم الشهيدان بأنّ الكراهة تنتفي لو كان بإذنهم ، لأنّ أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية ، بل إلى سياسة أدبية [٣].
وقال صاحب المدارك : إنّه اجتهاد في مقابل النصّ [٤].
[١] يعني : صاحب المنزل ، وصاحب الإمارة من جانب الإمام ، وصاحب المسجد الراتب.
[٢] المنتهي ١ : ٣٧٤.
[٣] الشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٦٦.
[٤] المدارك ٤ : ٣٥٦.