غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٧ - ما يكره حال الاحتضار
ويكره طرح الحديد على بطنه كما نقل عن جماعة من الأصحاب [١] ، وقال الشيخ : سمعناه من الشيوخ مذاكرة [٢].
وعن جماعة من الأصحاب كراهة غير الحديد أيضاً [٣] ، خلافاً لابن الجنيد [٤] ، حيث قال : يضع على بطنه شيئاً يمنع ربوها. واحتجّ في الخلاف بإجماع الأصحاب على الكراهة [٥].
ولا يترك وحده ، فقد روي عن الصادق عليهالسلام ليس من ميّت ترك وحده إلّا لعب الشيطان في جوفه [٦].
[١] كالشيخ المفيد في المقنعة : ٧٤ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٩١ مسألة ٤٦٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٥٤ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٨.
[٢] التهذيب ١ : ٢٩٠ ذ. ح ٨٤٤.
[٣] كالعلامة في التذكرة ١ : ٣٤٢ ، المنتهي ١ : ٤٢٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٠.
[٤] نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٦٤.
[٥] الخلاف ١ : ٦٩١ مسألة ٤٦٧.
[٦] الكافي ٣ : ١٣٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٠ ح ٨٤٤ ، الوسائل ٢ : ٦٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٢ ح ١ بتفاوت يسير.