غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢ - مايقال في التّشهّد
فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : «يدع ركعة ، يجلس ويتشهد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد» [١].
وفي حسنة ابن المغيرة عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتى يركع ويذكر وهو راكع ، قال : «يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ» قال ، قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال : «ليس النّافلة مثل الفريضة» [٢] والأولى حمل هذه على الاستئناف أيضاً.
الثاني : اعلم أنّ الأخبار الواردة في حكم التشهّد وبيانه مختلفة جدّاً ، فيظهر من بعضها عدم الوجوب كرواية بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التشهّد ، فقال : «لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك» [٣].
وروايته الأُخرى قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أيّ شيء نقول في التشهّد والقنوت؟ قال : «قل بأحسن ما علمت ، فإنّه لو كان موقّتاً لهلك الناس» [٤].
وصحيحة سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام يقول : «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه» [٥].
ويظهر من بعضها أنّ ما يقال فيه هو مطلق الشهادتين ، مثل رواية سورة بن
[١] التهذيب ٢ : ١٨٩ ح ٧٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل ب ١٨ ح ٤ وفيهما : ويجلس.
[٢] الكافي ٣ : ٤٤٨ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ١٨٩ ح ٧٥١ ، وص ٣٣٦ ح ١٣٨٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٧ أبواب التشهّد ب ٨ ح ١ بتفاوت بين المصادر.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ح ١٢٨٨ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهّد ب ٥ ح ٣. وهي ضعيفة لأنّ راويها لم يوثّق.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ ح ٣٨١ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهّد ب ٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٠١ ح ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ح ١٢٨٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٣ أبواب التشهّد ب ٥ ح ٢.