غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٥ - مستحبات التّغسيل
في غسل الرأس الذي هو جزء الغسل لا مستقلا [١].
أقول : قال في الذكرى : وعن يونس عنهم عليهمالسلام : «يخرج يداه من القميص ويجمع على عورته ، ويرفع من رجليه إلى فوق ركبتيه ، وإن لم يكن قميص فخرقة على العورة ، ويضرب السدر ليرغى ، فتعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع كما يغسل من الجنابة ، ثمّ ينقّي فرجه ، ثمّ يغسل رأسه بالرغوة مبالغاً ، وليحذر من دخول الماء منخريه وأُذنيه ، ثمّ يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه أيّ الغاسل ليضع فيها ماء الكافور ، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والإجانة للقراح» [٢] ، فإن كان هذا غير ما هو المذكور في التهذيب فيمكن الاستدلال به ، وإن كان هو نقل بالمعنى فلا.
ويمكن الاستدلال بصحيحة يعقوب بن يقطين الاتية [٣] ، إلّا أنّ المذكور فيها السدر لا الرغوة ، ومع قطع النظر عن الرغوة يمكن الاستدلال برواية عمّار الطويلة مع ملاحظة أوّلها مع آخرها [٤] ، وكيف كان فتكفي فتوى الجماعة.
وأن يغسل فرجه بالسدر والحُرض لرواية الكاهلي [٥].
وأن يغسل يدي الميت ثلاثاً قبل كلّ غسلة إلى نصف الذراع.
ويغسل يده إلى المرفقين بعد الأُوليين.
وأن يمسح بطنه فيهما.
وتكرار غسل كلّ عضو ثلاثاً ؛ كما يستفاد من روايتي يونس [٦] والكاهلي [٧].
[١] الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٢ ، ٣.
[٢] الذكرى : ٤٣.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٦ ح ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ ح ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٦٨٣ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٧.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٥ ح ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٤ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ١٠.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٢ : ٦٨١ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٥.
[٦] الكافي ٣ : ١٤١ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ ح ٨٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميّت ب ٢ ح ٣.
[٧] المتقدّمة.