غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠٨ - حكم من خيف تناثر جلده بالغسل
للتيمّم ، أمّا الأوّل فلانتفاء الكلّ بانتفاء الجزء ، فيثبت البدل ، فما أتي به من الغسل تعبّد محض ، وأما الثاني فلعموم البدلية.
وأما عند التدقيق فالأولى الاعتماد على الأصل ، لتساقط الوجوه بتعارضها. وإن كان ولا بدّ فتيمّم عن المجموع ، أو عمّا في الذمّة.
ولو وجد الخليط قبل الدفن ؛ ففي وجوب الإعادة قولان ، وقضية اقتضاء الأمر للإجزاء العدم ، وبقاء إطلاق الأمر بعد تبدّل التكليف مشكل.
وأما لو وجد الماء بقدر ما فقد من الأغسال ، فعلى ما اخترناه من تقديم الأول فالأوّل ، فيأتي بالباقي لبقاء المحلّ وعدم وجوب الموالاة ، وعلى القول بتقديم القراح أو الكافور على السدر كما احتمله في الذكرى [١] ففيه الإشكال.
وعن جماعة من الأصحاب أن غسل المسّ [٢] لا يسقط بالأغسال الناقصة [٣] ، وأولى منه التيمّم ، وفيه إشكال ، للأصل ، واقتضاء البدلية ، ومنع شمول الإطلاق ، والأحوط ما ذكروه.
الحادي عشر : إذا خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يُمّم وهو مذهب الأصحاب ، وقال في التهذيب : وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي [٤].
واستدل عليه برواية زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : «إنّ قوماً أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه» [٥].
[١] الذكرى : ٤٥.
[٢] في «م» : غسل الميّت.
[٣] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٧٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢٧٩.
[٤] وجدناه في الخلاف ١ : ٧١٧.
[٥] التهذيب ١ : ٣٣٣ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٢ أبواب غسل الميّت ب ١٦ ح ٣.