مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٦ - الأولى يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ
و لو وطئ مع عدم (١) الإذن كان عاصيا، و لزمه عوض البضع، و كان الولد رقّا لمولاها.
صحيحة الفضيل عنه (عليه السلام): «و لو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك» [١].
و هذا كلّه فيما يتناوله التحليل. أما الخدمة فلا تدخل في تحليل الوطء، و لا مقدّماته، و لا العكس، لانفكاك كلّ منهما عن الآخر حسّا و عقلا.
قوله: «و لو وطئ مع عدم. إلخ».
(١) إذا حلّل له ما دون الوطء أو الخدمة كان الوطء بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا، و كان الولد لمولاها كما في نظائره، لانتفائه عن الزاني. و ينبغي ترتّب حكم الزنا من الحدّ و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية [٢] عدمه. و أما ثبوت عوض البضع فيبنى على ضمانه من الأمة مطلقا أو مع عدم البغي. و قد تقدّم [٣] الخلاف فيه، و أن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.
و حيث يثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، و نصفه إن كانت ثيّبا، و أرش البكارة مضافا إلى العشر كما سلف. و قد دلّ على ذلك صحيحة الفضيل السالفة [٤] و فيها: «قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها، قال: لا ينبغي له ذلك. قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها».
[١] الكافي ٥: ٤٦٨ ح ١، الفقيه ٣: ٢٨٩ ح ١٣٧٧، التهذيب ٧: ٢٤٤ ح ١٠٦٤، الوسائل ١٤:
٥٣٧ ب (٣٥) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٨ ح ١، الفقيه ٣: ٢٨٩ ح ١٣٧٧، التهذيب ٧: ٢٤٤ ح ١٠٦٤، الوسائل ١٤:
٥٣٧ ب (٣٥) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.
[٣] في ص: ١٣
[٤] الكافي ٥: ٤٦٨ ح ١، الفقيه ٣: ٢٨٩ ح ١٣٧٧، التهذيب ٧: ٢٤٤ ح ١٠٦٤، الوسائل ١٤:
٥٣٧ ب (٣٥) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.