مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
تتمة أقسامه ثلاثة
٥ ص
(٤)
القسم الثالث في نكاح الإماء
٥ ص
(٥)
العقد
٥ ص
(٦)
و تلحق هنا مسائل
٥ ص
(٧)
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك
٥ ص
(٨)
الثانية إذا كان الأبوان رقّا كان الولد كذلك
٩ ص
(٩)
الثالثة إذا تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم، كان زانيا
١٣ ص
(١٠)
الرابعة إذا زوّج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل نعم
٢٣ ص
(١١)
الخامسة إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم
٢٤ ص
(١٢)
السادسة إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه
٢٧ ص
(١٣)
السابعة لو تزوّج أمة بين شريكين ثمَّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد
٢٨ ص
(١٤)
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
٣٢ ص
(١٥)
أمّا العتق
٣٣ ص
(١٦)
و أمّا البيع
٥٢ ص
(١٧)
مسائل ثلاث
٥٧ ص
(١٨)
الأولى إذا زوّج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه
٥٧ ص
(١٩)
الثانية لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول
٦٠ ص
(٢٠)
الثالثة لو باع أمته و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري
٦١ ص
(٢١)
و أمّا الطلاق
٦٢ ص
(٢٢)
و أما الملك
٧٣ ص
(٢٣)
الأوّل ملك الرقبة
٧٣ ص
(٢٤)
تتمّة تشتمل على مسألتين
٧٨ ص
(٢٥)
الأولى كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة
٧٨ ص
(٢٦)
الثانية إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء
٨٦ ص
(٢٧)
الثاني ملك المنفعة
٨٩ ص
(٢٨)
أما الصيغة
٨٩ ص
(٢٩)
و أما الحكم فمسائل
٩٥ ص
(٣٠)
الأولى يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ
٩٥ ص
(٣١)
الثانية ولد المحلّلة حرّ
٩٧ ص
(٣٢)
الثالثة لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره
٩٩ ص
(٣٣)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
١٠١ ص
(٣٤)
الأول ما يردّ به النكاح
١٠١ ص
(٣٥)
الأول في العيوب
١٠١ ص
(٣٦)
المقصد الثاني في أحكام العيوب
١٢٣ ص
(٣٧)
الأولى العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ
١٢٣ ص
(٣٨)
الثانية خيار الفسخ على الفور
١٢٦ ص
(٣٩)
الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق
١٢٦ ص
(٤٠)
الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون الحاكم و كذا للمرأة
١٢٧ ص
(٤١)
الخامسة إذا اختلفا في العيب
١٢٨ ص
(٤٢)
السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
١٢٩ ص
(٤٣)
السابعة لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله
١٣١ ص
(٤٤)
الثامنة إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام
١٣٧ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في التدليس
١٣٩ ص
(٤٦)
الأولى إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل
١٣٩ ص
(٤٧)
الثانية إذا تزوّجت المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ
١٤٣ ص
(٤٨)
الثالثة قيل إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ
١٤٤ ص
(٤٩)
الرابعة لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردّها
١٤٦ ص
(٥٠)
الخامسة إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ
١٤٨ ص
(٥١)
السادسة إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة
١٥١ ص
(٥٢)
السابعة إذا تزوّج رجلان بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها
١٥٣ ص
(٥٣)
الثامنة كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى
١٥٦ ص
(٥٤)
النظر الثاني في المهور
١٥٧ ص
(٥٥)
الأول في المهر الصحيح
١٥٧ ص
(٥٦)
الطرف الثاني في التفويض
٢٠١ ص
(٥٧)
أمّا الأول تعويض البضع
٢٠١ ص
(٥٨)
و فيه مسائل
٢٠٢ ص
(٥٩)
الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة
٢٠٤ ص
(٦١)
الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
٢١٠ ص
(٦٢)
الرابعة لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح
٢١١ ص
(٦٣)
الخامسة يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة
٢١١ ص
(٦٤)
السادسة إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني
٢١٤ ص
(٦٥)
و أما الثاني- و هو تفويض المهر
٢١٥ ص
(٦٦)
الطرف الثالث في الأحكام
٢٢٣ ص
(٦٧)
و فيه مسائل
٢٢٣ ص
(٦٨)
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول
٢٢٣ ص
(٦٩)
الثانية قيل إذا لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا، ثمَّ دخل بها كان ذلك مهرها
٢٢٩ ص
(٧٠)
الثالثة إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٣١ ص
(٧١)
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه
٢٣٩ ص
(٧٢)
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر، ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٤٢ ص
(٧٣)
السادسة إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين
٢٤٣ ص
(٧٤)
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى
٢٤٥ ص
(٧٥)
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها
٢٤٩ ص
(٧٦)
التاسعة لو طلّقها بائنا، ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٥٤ ص
(٧٧)
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي
٢٥٥ ص
(٧٨)
الحادية عشرة لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما
٢٥٦ ص
(٧٩)
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل
٢٥٦ ص
(٨٠)
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد
٢٥٨ ص
(٨١)
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها الامتناع
٢٧٣ ص
(٨٢)
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٨٣)
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة
٢٧٥ ص
(٨٤)
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
٢٧٧ ص
(٨٥)
فروع
٢٧٩ ص
(٨٦)
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته
٢٧٩ ص
(٨٧)
الثاني إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل
٢٨١ ص
(٨٨)
الثالث لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه
٢٨١ ص
(٨٩)
تتمّة إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد
٢٨٤ ص
(٩٠)
فرع لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر
٢٨٩ ص
(٩١)
الطرف الرابع في التنازع
٢٩١ ص
(٩٢)
الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
٢٩١ ص
(٩٣)
تفريع
٣٠٢ ص
(٩٤)
الثانية إذا خلا بها فادّعت المواقعة
٣٠٣ ص
(٩٥)
الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة
٣٠٤ ص
(٩٦)
الرابعة إذا أقامت المرأة بيّنة أنه تزوّجها في وقتين بعقدين
٣٠٤ ص
(٩٧)
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٣٠٦ ص
(٩٨)
القول في القسم
٣٠٦ ص
(٩٩)
أما الأول
٣٠٦ ص
(١٠٠)
فروع
٣٢٤ ص
(١٠١)
و أما اللواحق فمسائل
٣٣٨ ص
(١٠٢)
الأولى القسم حقّ مشترك بين الزوج و الزوجة
٣٣٨ ص
(١٠٣)
الثانية إذا وهبت و رضي الزوج صحّ
٣٤١ ص
(١٠٤)
الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
٣٤١ ص
(١٠٥)
الرابعة لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه
٣٤٢ ص
(١٠٦)
الخامسة لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
٣٤٣ ص
(١٠٧)
السادسة لو خان في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها
٣٤٥ ص
(١٠٨)
السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها
٣٥٠ ص
(١١٠)
التاسعة لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
٣٥٢ ص
(١١١)
العاشرة لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها
٣٥٣ ص
(١١٢)
القول في النشوز
٣٥٤ ص
(١١٣)
القول في الشقاق
٣٦٤ ص
(١١٤)
تفريع لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما
٣٧٠ ص
(١١٥)
مسألتان
٣٧١ ص
(١١٦)
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
٣٧١ ص
(١١٧)
الثانية لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صحّ
٣٧٢ ص
(١١٨)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٣٧٣ ص
(١١٩)
الأول في إلحاق الأولاد
٣٧٣ ص
(١٢٠)
أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
٣٧٣ ص
(١٢١)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٣٨٦ ص
(١٢٢)
أحكام ولد الشبهة
٣٩٢ ص
(١٢٣)
القسم الثاني في أحكام الولادة
٣٩٣ ص
(١٢٤)
أما سنن الولادة
٣٩٣ ص
(١٢٥)
و أما اللواحق فثلاثة
٣٩٩ ص
(١٢٦)
و سنن اليوم السابع أربعة
٣٩٩ ص
(١٢٧)
أما الحلق
٤٠١ ص
(١٢٨)
و أما الختان
٤٠٢ ص
(١٢٩)
و أما العقيقة
٤٠٦ ص
(١٣٠)
و أما الرضاع
٤١٢ ص
(١٣١)
فرع لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأم
٤٢٠ ص
(١٣٢)
و أما الحضانة
٤٢١ ص
(١٣٣)
فروع أربعة على هذا القول
٤٣٣ ص
(١٣٤)
الأول قال الشيخ
٤٣٣ ص
(١٣٥)
الثاني قال في جدّة و أخوات
٤٣٤ ص
(١٣٦)
الثالث قال إذا اجتمعت عمّة و خالة
٤٣٥ ص
(١٣٧)
الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة
٤٣٥ ص
(١٣٨)
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
٤٣٥ ص
(١٣٩)
الأولى إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها
٤٣٥ ص
(١٤٠)
الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
٤٣٦ ص
(١٤١)
الثالثة إذا تزوّجت سقطت حضانتها
٤٣٧ ص
(١٤٢)
النظر الخامس في النفقات
٤٣٨ ص
(١٤٣)
القول في نفقة الزوجة
٤٣٨ ص
(١٤٤)
و الشرط اثنان
٤٣٨ ص
(١٤٥)
الأول أن يكون العقد دائما
٤٣٨ ص
(١٤٦)
الثاني التمكين الكامل
٤٣٩ ص
(١٤٧)
و من فروع التمكين
٤٤٢ ص
(١٤٨)
و أما قدر النفقة
٤٥٥ ص
(١٤٩)
و أما اللواحق فمسائل
٤٦١ ص
(١٥٠)
الاولى لو قالت أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها
٤٦١ ص
(١٥١)
الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٤٦٢ ص
(١٥٢)
الثالثة إذا دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة
٤٦٨ ص
(١٥٣)
تفريع على التمكين
٤٦٩ ص
(١٥٤)
الرابعة إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما
٤٧٣ ص
(١٥٥)
فرع على قوله-
٤٧٦ ص
(١٥٦)
الخامسة قال الشيخ
٤٧٧ ص
(١٥٧)
السادسة إذا طلّق الحامل رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
٤٧٩ ص
(١٥٨)
السابعة إذا كان له على زوجته دين
٤٨١ ص
(١٥٩)
الثامنة نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب
٤٨١ ص
(١٦٠)
القول في نفقة الأقارب
٤٨٣ ص
(١٦١)
من ينفق عليه
٤٨٣ ص
(١٦٢)
كيفية الإنفاق
٤٨٥ ص
(١٦٣)
و تشتمل اللواحق على مسائل
٤٩١ ص
(١٦٤)
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب
٤٩١ ص
(١٦٥)
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
٤٩٣ ص
(١٦٦)
الثالثة لو كان له أب و جدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه
٤٩٥ ص
(١٦٧)
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه
٤٩٦ ص
(١٦٨)
القول في نفقة المملوك
٤٩٧ ص
(١٦٩)
و أما نفقة البهائم المملوكة
٥٠٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٠ - و أما الثاني- و هو تفويض المهر

..........


و أيضا: فإن حضور المحكوم عليه غير شرط في صحّة الحكم، و حيث شرط تقدير المهر للحاكم و لزم في الابتداء استصحب إلى أن يثبت المزيل، فما دام الحاكم حيّا لا يثبت المزيل، و إذا مات تعذّر الحكم، فناسب وجوب المتعة، حيث إنهما لم يقدما على عدم المهر هنا، فلا يجوز خلوّ البضع عن عوض، و هو إما مهر المثل أو المتعة، فإذا ثبت الثانية بالنصّ انتفى الآخر، بخلاف مفوّضة البضع، لقدومها على عدم المهر بدون الدخول أو الفرض، فإذا مات الحاكم فيها فلا شيء.

و ذهب العلامة في القواعد [١] إلى ثبوت مهر المثل هنا. و وجهه: أن المهر مذكور في العقد غايته أنه لم يتعيّن، فإذا تعذّر تعيينه بموت الحاكم وجب الرجوع إلى مهر المثل، لأنه عوض البضع حيث لا معيّن سواه.

و يضعّف بأن مهر المثل إنما يكون عوضا للبضع مع استيفائه بالوطء أما مع تجرّده عنه فلا. و مجرّد العقد لا يقتضيه شرعا. و ليس هذا كشرط المهر الفاسد أو المبهم حيث وجب مهر المثل، للاتّفاق على كونه شرطا صحيحا غايته كون تعيين المهر موقوفا على بيان الحاكم، فإذا مات المبيّن لا يلزم الانتقال إلى مهر المثل.

و أيضا فقد بيّنا أن مهر المثل إنما يلزم على تقدير إبهام المهر بالدخول لا بالعقد، و هو منتف هنا.

و ذهب ابن إدريس [٢] إلى عدم ثبوت شيء مع موت الحاكم قبله، و لا يقدح فيه موت المحكوم عليه، فيحكم الحاكم بعده، و يلزمه إن كان هو الزوج، و يرث ما يحكم به هو و ورثتها. إلا أنه فرض كلّ قسم في صورة مخصوصة، ففرض عدم ثبوت شيء مع موتها و كونها الحاكمة، و بقاء الحكم مع موتها و كون الزوج هو


[١] قواعد الأحكام ٢: ٤١.

[٢] السرائر ٢: ٥٨٧.