مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٥ - الثالثة قيل إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ
..........
و موافقة عبارته. و قد تقدّمت [١].
و الثاني: أن وصف الحرّية أمر مهمّ، و فواته نقص بيّن، بحيث يصلح لتسلّط من قدم عليه على الردّ إذا ظهر خلافه، بخلاف الحرّة التي أمّها أمة أو حرّة، فإن التفاوت بينهما ليس كالتفاوت بين الأمة و الحرّة، و لا قريبا منه، بل ربما لا يظهر التفاوت بينهما، أو يكون الكمال في جانب بنت الأمة مع اشتراكهما في الوصف بالحرّية، فلم يكن لفواته أثر إلا مع الشرط في متن العقد، عملا بعموم [٢] الوفاء بالشرط، و بفواته يظهر تزلزل العقد.
ثمَّ إن كان الفسخ قبل الدخول فمقتضى القواعد السابقة أنه لا مهر لها عليه.
و إن كان بعده كان لها المهر على الزوج، و يرجع هو به على من دلّسها أبا كان أم غيره، حتى لو كانت هي المدلّسة فلا شيء لها إلا أقلّ ما يصلح أن يكون مهرا كنظائره على قول.
و نبّه المصنف بقوله: «أبا كان أو غيره» على خلاف الشيخ و من تبعه [١]، حيث حكم برجوعها على أبيها بالمهر قبل الدخول، تعويلا على رواية [٤] محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). و لا يخلو من قصور في الدلالة على ما ادّعاه. و ما اختاره المصنف هو الموافق للقواعد الشرعيّة.
[١] النهاية: ٤٨٥. و لم نظفر على من تبع الشيخ في ذلك.
[١] في ص: ١٤٣، هامش (٣).
[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٥٣ ب (٦) من أبواب الخيار ح ١، ٢، ٥ و ١٥: ٣٠ ب (٢٠) من أبواب المهور ح ٤.
[٤] الكافي ٥: ٤٠٦ ح ٥، التهذيب ٧: ٤٢٣ ح ١٦٩١، الوسائل ١٤: ٦٠٣ ب (٨) من أبواب العيوب و التدليس ح ١.