مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤ - أمّا العتق
..........
و ذهب المصنف- (رحمه الله)- في هذا الكتاب و قبله الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] إلى عدم الخيار، لأصالة لزوم العقد، فحدوث الخيار يحتاج إلى دليل، و هو منتف في الحرّ، لما روي من أنّ زوج بريرة كان عبدا، و هو أصل الحكم.
و جوابه: أنّ الدليل موجود، و هو الرواية الصحيحة السابقة الدالة بعمومها عليه، و خصوص الروايتين الأخيرتين شاهد صريح و إن ضعف طريقها. و أمّا زوج بريرة فقد اختلفت الروايات فيه، ففي بعضها أنّه كان عبدا، و في آخر أنه كان حرّا.
و على هذا فدلالته على مطلوبنا، و على الأوّل لا يدلّ إلّا من حيث المفهوم المخالف، و هو ضعيف، فكيف مع معارضته للمنطوق؟! و لو كان مبعّضا فأولى بالثبوت.
و كذا المدبّر و المكاتب.
إذا تقرّر ذلك فهذا الخيار على الفور، و يظهر من الجماعة الاتّفاق عليه، اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين و الضرورة، و لظاهر قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لبريرة «ملكت بضعك فاختاري» [٣] فإن الفاء للتعقيب بغير مهلة.
و يحتمل كونه على التراخي، لثبوت الخيار في الجملة إجماعا، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل. و الفاء اقتضت ثبوت الخيار من حين العتق بلا فصل، و نحن نقول به لكنّه لا ينافي امتداده. و يؤيّده ما روي [٤] أنّ مغيثا كان يطوف خلفها في سكك المدينة يترضّاها لتختاره، و طلب من النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يشفع له إليها فشفع فلم تقبل، و لو كان على الفور لبطل حقّها بالتأخير و استغنى عن
[١] المبسوط ٤: ٢٥٨.
[٢] الخلاف ٤: ٣٥٣- ٣٥٤، مسألة ١٣٤.
[٣] الحاوي الكبير ٩: ٣٥٧، التمهيد لابن عبد البر ٣: ٥٧.
[٤] مصنف عبد الرزاق ٧: ٢٥٠ ح ١٣٠١٠، سنن الدارمي ٢: ٢٢٣ ح ٢٢٩٢، سنن الدار قطني ٣: ٢٩٣ ح ١٨٢- ١٨٤.