مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧١ - الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد
..........
الدالّ عليه، و إن لم يقبل من عليه الحقّ على الأقوى. و قد تقدّم [١] تحقيقه في باب الهبة. و يصحّ ذلك بلفظ العفو و الإبراء و الإسقاط و الترك و الهبة و التمليك، لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.
الثانية: الصورة بحالها و يكون عينا في يده، فلا يكفي مجرّد العفو، لأن ذلك بمنزلة الهبة لعين، بل لا بدّ من لفظ يدلّ عليها، كلفظ الهبة و التمليك أو العفو على قول قويّ، لا الإبراء و الإسقاط و ما شاكلهما. و يشترط أيضا قبول المتّهب. و لا يشترط قبض جديد، لأنه مقبوض بيده بالفعل. و تلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم و الجواز على ما سبق تفصيله [٢].
الثالثة: الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقّه، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب و القبول. و يزيد اشتراط إقباضها إيّاه، لأنه خارج عن يدها.
الرابعة: الصورة بحالها بأن كان هو العافي و لكن كان دينا في ذمّته. و لا ينتقل بالإبراء و ما في معناه قطعا، لاختصاصه بالدّين في ذمّة المعفوّ عنه لا العافي. و ينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم. و كذا بلفظ العفو على ما يظهر من المصنف و غيره [٣]، و هو أحد الوجهين، لتناول الآية له.
و ظاهر العبارة كغيره أنه لو حصل العفو و التسليم كفى في نقل الملك.
و يشكل بأن غاية العفو إلحاقه بلفظ الهبة، فلا بدّ من القبول. و أيضا فشرط الموهوب أن يكون عينا أو دينا في ذمّة المتّهب لينزّل منزلة الإبراء، و كلاهما منتف هنا.
[١] في ج ٦: ١٥.
[٢] في ج ٦: ٣٢.
[٣] راجع المبسوط ٤: ٣٠٦، القواعد ٢: ٤٢.