مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٨ - الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد
..........
المولّى عليها و عفوه. و قد تقدّم [١] الكلام في ولايته في بابها. و إدخاله الأخ في الرّواية محمول على كونه وكيلا، كما حمله الشيخ، أو وصيّا، و يكون تخصيصه على التقديرين تخصيصا مع تعميم، لأن الأخ لا ولاية له عندنا، فلا بدّ من حمله على أحد الأمرين.
و هذا القول متّجه لصحّة روايته، إلا أن الاقتصار بالعفو المخالف للأصل على الأب و الجدّ أولى، وقوفا على موضع الوفاق، و لأن الوكيل ليس بيده عقدة النكاح حقيقة و لا أصالة، و مع ذلك فيده يد الموكّل، فيده بالذات مرفوعة.
و اعلم أن الشيخ عبّر في النهاية [٢] عن الوكيل بقوله: «أو وكّلته في أمرها» تبعا للرواية، و المصنف عدل عنه إلى قوله: «تولّيه المرأة عقدها» و هو أجود، لأن الوكيل في أمرها من البيع و الشراء لا يسوغ له العفو عن المهر، لعدم دخوله في متعلّق ولايته. و الرواية و إن كان ظاهرها ذلك إلا أنها محمولة على الوكيل على العموم بحيث تدخل فيه وكالة العقد.
و اعلم أيضا أن العلامة في المختلف [٣] اختار اختصاصه بالوليّ دون الوكيل كما ذكره المصنف، محتجّا بأن رواية أبي بصير المتضمّنة لإدخال الوكيل مرسلة. و هو يدلّ على حصره الدلالة في الرواية الثانية، و قد عرفت أن الأولى من روايته و رواية محمد بن مسلم تدلّ عليه، و هي صحيحة السند، ذكرها الشيخ في زوائد النكاح من التهذيب [٤]، و ذكر الباقي [٥] في باب الأولياء، فلم يتفطّن إليهما من لم يحتجّ بهما.
[١] في ج ٧: ١٤٨.
[٢] النّهاية: ٤٦٨.
[٣] مختلف الشيعة: ٥٣٨.
[٤] التّهذيب ٧: ٤٨٤ ح ١٩٤٦، و ٣٩٢ ح ١٥٧٠.
[٥] التّهذيب ٧: ٤٨٤ ح ١٩٤٦، و ٣٩٢ ح ١٥٧٠.