مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٠ - الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
..........
النقصان احتمل تقديم قولها، و مهر المثل» [١]. و على كلّ حال فلا خروج عمّا عليه الأصحاب و تناوله إطلاق النصّ الصحيح، و إن كان ما قرّبه العلامة في محلّ القرب.
الثانية: إذا اختلفا في صفة المهر كالصحيح و المكسّر و الجيّد و الرديّ فالقول قول الزوج مع اليمين، سواء كان ما يدّعيه بقدر مهر المثل أم أقل، و سواء كان قبل الدخول أم بعده، لأصالة براءة ذمّته ممّا تدّعيه المرأة من الوصف الزائد.
و ألحق به بعض الأصحاب [٢] ما لو اختلفا في الحلول و التأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة. و يشكل بأن الأصل عدم التأجيل، و عدم زيادة الأجل عمّا تدّعيه، فهي المنكرة و هو المدّعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع. و لو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة- لأن كلّا منهما ينكر ما يدّعيه الآخر، خصوصا مع تصريح كلّ منهما بكون ما يدّعيه هو الذي وقع عليه العقد- كان وجها، فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد عمّا تدّعيه المرأة أو ينقص عمّا يدّعيه الزوج.
و ألحق جماعة من الأصحاب- منهم الشيخ في المبسوط [٣] و ابن إدريس [٤] و العلامة في التحرير [٥]- اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار، فقال: بل مائة درهم. و استدلّوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله. و الإشكال فيه أقوى، و وجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا
[١] قواعد الأحكام ٢: ٤٤.
[٢] إيضاح الفوائد ٣: ٢٤٢.
[٣] المبسوط ٤: ٣٠٠.
[٤] السرائر ٢: ٥٨٢.
[٥] تحرير الأحكام ٢: ٣٩.