مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
تتمة أقسامه ثلاثة
٥ ص
(٤)
القسم الثالث في نكاح الإماء
٥ ص
(٥)
العقد
٥ ص
(٦)
و تلحق هنا مسائل
٥ ص
(٧)
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك
٥ ص
(٨)
الثانية إذا كان الأبوان رقّا كان الولد كذلك
٩ ص
(٩)
الثالثة إذا تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم، كان زانيا
١٣ ص
(١٠)
الرابعة إذا زوّج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل نعم
٢٣ ص
(١١)
الخامسة إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم
٢٤ ص
(١٢)
السادسة إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه
٢٧ ص
(١٣)
السابعة لو تزوّج أمة بين شريكين ثمَّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد
٢٨ ص
(١٤)
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
٣٢ ص
(١٥)
أمّا العتق
٣٣ ص
(١٦)
و أمّا البيع
٥٢ ص
(١٧)
مسائل ثلاث
٥٧ ص
(١٨)
الأولى إذا زوّج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه
٥٧ ص
(١٩)
الثانية لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول
٦٠ ص
(٢٠)
الثالثة لو باع أمته و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري
٦١ ص
(٢١)
و أمّا الطلاق
٦٢ ص
(٢٢)
و أما الملك
٧٣ ص
(٢٣)
الأوّل ملك الرقبة
٧٣ ص
(٢٤)
تتمّة تشتمل على مسألتين
٧٨ ص
(٢٥)
الأولى كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة
٧٨ ص
(٢٦)
الثانية إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء
٨٦ ص
(٢٧)
الثاني ملك المنفعة
٨٩ ص
(٢٨)
أما الصيغة
٨٩ ص
(٢٩)
و أما الحكم فمسائل
٩٥ ص
(٣٠)
الأولى يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ
٩٥ ص
(٣١)
الثانية ولد المحلّلة حرّ
٩٧ ص
(٣٢)
الثالثة لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره
٩٩ ص
(٣٣)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
١٠١ ص
(٣٤)
الأول ما يردّ به النكاح
١٠١ ص
(٣٥)
الأول في العيوب
١٠١ ص
(٣٦)
المقصد الثاني في أحكام العيوب
١٢٣ ص
(٣٧)
الأولى العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ
١٢٣ ص
(٣٨)
الثانية خيار الفسخ على الفور
١٢٦ ص
(٣٩)
الثالثة الفسخ بالعيب ليس بطلاق
١٢٦ ص
(٤٠)
الرابعة يجوز للرجل الفسخ من دون الحاكم و كذا للمرأة
١٢٧ ص
(٤١)
الخامسة إذا اختلفا في العيب
١٢٨ ص
(٤٢)
السادسة إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
١٢٩ ص
(٤٣)
السابعة لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله
١٣١ ص
(٤٤)
الثامنة إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام
١٣٧ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في التدليس
١٣٩ ص
(٤٦)
الأولى إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل
١٣٩ ص
(٤٧)
الثانية إذا تزوّجت المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ
١٤٣ ص
(٤٨)
الثالثة قيل إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ
١٤٤ ص
(٤٩)
الرابعة لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردّها
١٤٦ ص
(٥٠)
الخامسة إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ
١٤٨ ص
(٥١)
السادسة إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة
١٥١ ص
(٥٢)
السابعة إذا تزوّج رجلان بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها
١٥٣ ص
(٥٣)
الثامنة كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى
١٥٦ ص
(٥٤)
النظر الثاني في المهور
١٥٧ ص
(٥٥)
الأول في المهر الصحيح
١٥٧ ص
(٥٦)
الطرف الثاني في التفويض
٢٠١ ص
(٥٧)
أمّا الأول تعويض البضع
٢٠١ ص
(٥٨)
و فيه مسائل
٢٠٢ ص
(٥٩)
الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٢٠٢ ص
(٦٠)
الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة
٢٠٤ ص
(٦١)
الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
٢١٠ ص
(٦٢)
الرابعة لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح
٢١١ ص
(٦٣)
الخامسة يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة
٢١١ ص
(٦٤)
السادسة إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني
٢١٤ ص
(٦٥)
و أما الثاني- و هو تفويض المهر
٢١٥ ص
(٦٦)
الطرف الثالث في الأحكام
٢٢٣ ص
(٦٧)
و فيه مسائل
٢٢٣ ص
(٦٨)
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول
٢٢٣ ص
(٦٩)
الثانية قيل إذا لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا، ثمَّ دخل بها كان ذلك مهرها
٢٢٩ ص
(٧٠)
الثالثة إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٣١ ص
(٧١)
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه
٢٣٩ ص
(٧٢)
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر، ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٤٢ ص
(٧٣)
السادسة إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين
٢٤٣ ص
(٧٤)
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى
٢٤٥ ص
(٧٥)
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها
٢٤٩ ص
(٧٦)
التاسعة لو طلّقها بائنا، ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٥٤ ص
(٧٧)
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي
٢٥٥ ص
(٧٨)
الحادية عشرة لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما
٢٥٦ ص
(٧٩)
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل
٢٥٦ ص
(٨٠)
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد
٢٥٨ ص
(٨١)
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها الامتناع
٢٧٣ ص
(٨٢)
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٨٣)
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة
٢٧٥ ص
(٨٤)
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
٢٧٧ ص
(٨٥)
فروع
٢٧٩ ص
(٨٦)
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته
٢٧٩ ص
(٨٧)
الثاني إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل
٢٨١ ص
(٨٨)
الثالث لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه
٢٨١ ص
(٨٩)
تتمّة إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد
٢٨٤ ص
(٩٠)
فرع لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر
٢٨٩ ص
(٩١)
الطرف الرابع في التنازع
٢٩١ ص
(٩٢)
الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
٢٩١ ص
(٩٣)
تفريع
٣٠٢ ص
(٩٤)
الثانية إذا خلا بها فادّعت المواقعة
٣٠٣ ص
(٩٥)
الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة
٣٠٤ ص
(٩٦)
الرابعة إذا أقامت المرأة بيّنة أنه تزوّجها في وقتين بعقدين
٣٠٤ ص
(٩٧)
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٣٠٦ ص
(٩٨)
القول في القسم
٣٠٦ ص
(٩٩)
أما الأول
٣٠٦ ص
(١٠٠)
فروع
٣٢٤ ص
(١٠١)
و أما اللواحق فمسائل
٣٣٨ ص
(١٠٢)
الأولى القسم حقّ مشترك بين الزوج و الزوجة
٣٣٨ ص
(١٠٣)
الثانية إذا وهبت و رضي الزوج صحّ
٣٤١ ص
(١٠٤)
الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج
٣٤١ ص
(١٠٥)
الرابعة لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه
٣٤٢ ص
(١٠٦)
الخامسة لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها
٣٤٣ ص
(١٠٧)
السادسة لو خان في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها
٣٤٥ ص
(١٠٨)
السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها
٣٥٠ ص
(١١٠)
التاسعة لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
٣٥٢ ص
(١١١)
العاشرة لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها
٣٥٣ ص
(١١٢)
القول في النشوز
٣٥٤ ص
(١١٣)
القول في الشقاق
٣٦٤ ص
(١١٤)
تفريع لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما
٣٧٠ ص
(١١٥)
مسألتان
٣٧١ ص
(١١٦)
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
٣٧١ ص
(١١٧)
الثانية لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صحّ
٣٧٢ ص
(١١٨)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٣٧٣ ص
(١١٩)
الأول في إلحاق الأولاد
٣٧٣ ص
(١٢٠)
أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
٣٧٣ ص
(١٢١)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٣٨٦ ص
(١٢٢)
أحكام ولد الشبهة
٣٩٢ ص
(١٢٣)
القسم الثاني في أحكام الولادة
٣٩٣ ص
(١٢٤)
أما سنن الولادة
٣٩٣ ص
(١٢٥)
و أما اللواحق فثلاثة
٣٩٩ ص
(١٢٦)
و سنن اليوم السابع أربعة
٣٩٩ ص
(١٢٧)
أما الحلق
٤٠١ ص
(١٢٨)
و أما الختان
٤٠٢ ص
(١٢٩)
و أما العقيقة
٤٠٦ ص
(١٣٠)
و أما الرضاع
٤١٢ ص
(١٣١)
فرع لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأم
٤٢٠ ص
(١٣٢)
و أما الحضانة
٤٢١ ص
(١٣٣)
فروع أربعة على هذا القول
٤٣٣ ص
(١٣٤)
الأول قال الشيخ
٤٣٣ ص
(١٣٥)
الثاني قال في جدّة و أخوات
٤٣٤ ص
(١٣٦)
الثالث قال إذا اجتمعت عمّة و خالة
٤٣٥ ص
(١٣٧)
الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة
٤٣٥ ص
(١٣٨)
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
٤٣٥ ص
(١٣٩)
الأولى إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها
٤٣٥ ص
(١٤٠)
الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
٤٣٦ ص
(١٤١)
الثالثة إذا تزوّجت سقطت حضانتها
٤٣٧ ص
(١٤٢)
النظر الخامس في النفقات
٤٣٨ ص
(١٤٣)
القول في نفقة الزوجة
٤٣٨ ص
(١٤٤)
و الشرط اثنان
٤٣٨ ص
(١٤٥)
الأول أن يكون العقد دائما
٤٣٨ ص
(١٤٦)
الثاني التمكين الكامل
٤٣٩ ص
(١٤٧)
و من فروع التمكين
٤٤٢ ص
(١٤٨)
و أما قدر النفقة
٤٥٥ ص
(١٤٩)
و أما اللواحق فمسائل
٤٦١ ص
(١٥٠)
الاولى لو قالت أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها
٤٦١ ص
(١٥١)
الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٤٦٢ ص
(١٥٢)
الثالثة إذا دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة
٤٦٨ ص
(١٥٣)
تفريع على التمكين
٤٦٩ ص
(١٥٤)
الرابعة إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما
٤٧٣ ص
(١٥٥)
فرع على قوله-
٤٧٦ ص
(١٥٦)
الخامسة قال الشيخ
٤٧٧ ص
(١٥٧)
السادسة إذا طلّق الحامل رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
٤٧٩ ص
(١٥٨)
السابعة إذا كان له على زوجته دين
٤٨١ ص
(١٥٩)
الثامنة نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب
٤٨١ ص
(١٦٠)
القول في نفقة الأقارب
٤٨٣ ص
(١٦١)
من ينفق عليه
٤٨٣ ص
(١٦٢)
كيفية الإنفاق
٤٨٥ ص
(١٦٣)
و تشتمل اللواحق على مسائل
٤٩١ ص
(١٦٤)
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب
٤٩١ ص
(١٦٥)
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
٤٩٣ ص
(١٦٦)
الثالثة لو كان له أب و جدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه
٤٩٥ ص
(١٦٧)
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه
٤٩٦ ص
(١٦٨)
القول في نفقة المملوك
٤٩٧ ص
(١٦٩)
و أما نفقة البهائم المملوكة
٥٠٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٨ - الثانية إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء

و لو كان وطئها و أعتقها (١) لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدّة، و هي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.


قوله: «و لو كان وطئها و أعتقها. إلخ».

(١) ما تقدّم حكم الأمة المعتقة بالنسبة إلى المولى المعتق، و هذا حكمه [١] بالنسبة إلى غيره. و حاصل الحكم: أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو: إما أن يكون بعد وطئها أو قبله. فإن كان قبل الوطء جاز لغيره تزويجها بغير عدّة و لا استبراء، و إن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثمَّ أعتقها قبل أن تحيض عنده.

و وجه جواز تزويجها حينئذ لغيره بغير استبراء ما تقدّم من جواز تزويج مولاها بها من غير استبراء، من حيث إنه مختصّ بالمالك و تابع لنقل الملك، و هو هنا منتف، لأنها حرّة. بل تقدّم جواز تزويجها للغير قبل العتق، فبعده أولى. و هذا الحكم يستفاد من مفهوم العبارة لا من منطوقها، لأنه جعل مورد المنع من تزويج الغير بها كونها موطوءة للمولى قبل العتق، و مفهومه أنه لو لم يطأها حلّ تزويجها لغيره من غير استبراء. و يؤيّده ما ذكر في الحكم السابق.

و إن كان عتقها بعد وطء المولى لم يجز لغيره تزويجها في ذلك الطهر قطعا، لأنه وطء محترم فلا بدّ من مراعاة التخلّص من حرمته حذرا من اختلاط الأنساب.

و المعتبر حينئذ عدّة الطلاق، لرواية زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعتق سرّيّته إله أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم. قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر» [٢]. و مثله روى الحسن [٣] عنه (عليه السلام). و هي تدلّ


[١] في «و»: الحكم.

[٢] التهذيب ٨: ١٧٥ ح ٦١١، و أشار إليهما في الوسائل ١٤: ٥١١ ب (١٣) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح ١.

[٣] التهذيب ٨: ١٧٥ ح ٦١٠، و أشار إليهما في الوسائل ١٤: ٥١١ ب (١٣) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح ١.