مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٨ - أما سنن الولادة
و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا. (١) و أن يسمّيه حكما (٢) أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
نقل استحباب كونه يوم السّابع رواية. و الرّواية الّتي أشار إليها هي رواية أبي الصبّاح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبيّ المولود متى يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره و يسمّى؟ فقال: كلّ ذلك في اليوم السابع» [١]. و بمعناها كثير [٢]. و طريق الجمع بينها و بين ما أمر فيه بالتّسمية مطلقا بالحمل على الفضيلة و الأفضليّة، فتجعل التّسمية يوم السابع أفضل من غيره غير ما استثني من اسم محمد، فقد روي استحباب تسميته للحمل و حين يولد، قال الصادق (عليه السلام): «لا يولد لنا مولود إلا سمّيناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيّرنا و إن شئنا تركنا» [٣].
قوله: «و يكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا».
(١) وجه الكراهة ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا» [٤].
قوله: «و أن يسمّيه حكما. إلخ».
(٢) مستند كراهة هذه الأسماء رواية حماد بن عثمان الحسنة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) دعا بصحيفة حين حضره الموت
[١] الكافي ٦: ٢٨ ح ٨، الوسائل ١٥: ١٥٠ ب (٤٤) من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.
[٢] راجع الوسائل الباب المتقدم.
[٣] الكافي ٦: ١٨ ح ٤، التّهذيب ٧: ٤٣٧ ح ١٧٤٦، الوسائل ١٥: ١٢٥ ب (٢٤) من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] الكافي ٦: ٢١ ح ١٥، الخصال: ٢٥٠ ح ١١٧، التهذيب ٧: ٤٣٩ ح ١٧٥٢،
الوسائل ١٥:
١٣١ ب (٢٩) من أبواب أحكام الأولاد، ح ٢.