مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٢ - و أما الختان
[و أما الختان]
و أما الختان فمستحبّ (١) يوم السابع، و لو أخّر جاز. و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه. و الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ. و لو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن و لو كان مسنّا. و لو أسلمت امرأة لم يجب ختانها و استحبّ.
الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمّى القزعة» [١]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام): «أن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) اتي بصبيّ يدعو له و له قنازع فأبى أن يدعو له، و أمر أن يحلق رأسه» [٢].
و اعلم أن تعريف المصنف و الخبر الأول تضمّن كراهة ترك موضع من الرأس، سواء كان في وسطه أو غيره، و سواء تعدّد أم اتّحد، و الخبر الثاني اقتضى كون القزع هو ترك الوسط لا غير. و كلام أهل اللغة يوافق المعنى الأول، قال الهروي: في الحديث «نهى عن القزع» و هو أن يحلق رأس الصّبي و يترك منه مواضع يكون الشعر فيه متفرّقا، و منه قزع السحاب و هي قطعه [٣].
قوله: «و أما الختان فمستحبّ. إلخ».
(١) هنا مسائل: الاولى: لا خلاف بين العلماء في وجوب الختان في الجملة، و أنه من الفطرة الحنيفيّة، و إنما الكلام في أول وقت وجوبه هل هو قبل التكليف، بحيث إذا بلغ الصبيّ يكون قد اختتن قبله و لو بقليل، أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف المتعلّقة بالمكلّف؟ يظهر من عبارة المصنف الأول، لإطلاق حكمه عليه بالوجوب، و لا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع، لأن الوجوب على هذا القول موسّع من
[١] الكافي ٦: ٤٠ ح ٢، الوسائل الباب المتقدم ح ٣.
[٢] الكافي ٦: ٤٠ ح ٣، التهذيب ٧: ٤٤٧ ح ١٧٩١، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢.
[٣] غريب الحديث للهروي ١: ١١٤.