مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٧ - الأول في العيوب
..........
على أقوال:
أحدها: أنه عيب مطلقا. ذهب إليه الشيخان في التهذيب [١] و النهاية [٢] و المقنعة [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و أبو الصلاح [٥]، و أكثر الأصحاب، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها» [٦] الحديث. و رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: تردّ البرصاء، و العمياء، و العرجاء» [٧].
و ثانيها: ثبوته بشرط كونه بيّنا. ذهب إليه العلامة في المختلف [٨] و التحرير [٩]، و نقله عن [١٠] ابن إدريس، و استدلّ عليه بالرّوايتين السابقتين. و في التحرير [١١] نسبه إلى الشيخ في النهاية و التهذيب، مع أن الشيخ لم يقيّد بذلك.
و هذا يدلّ على أن مراده بالبيّن ما كان ظاهرا في الحسّ و إن لم يبلغ حدّا يمنع من التردّد إلّا بالمشقّة الكثيرة، لأن الرواية لا تدلّ على أزيد من كونه بيّنا في الحسّ بحيث يتحقّق مسمّى العرج. و كذا كلام الشيخ [١٢] و الجماعة [١٣]. و على هذا فربّما
[١] التهذيب ٧: ٤٢٣، ٤٢٥.
[٢] النهاية: ٤٨٥.
[٣] المقنعة: ٥١٩.
[٤] حكاه عنه العلامة في المختلف: ٥٥٣.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٩٥.
[٦] التهذيب ٧: ٤٢٤ ح ١٦٩٤، الاستبصار ٣: ٢٤٦ ح ٨٨٤، الوسائل ١٤: ٥٩٤ ب (١) من أبواب العيوب و التدليس ح ٩.
[٧] التهذيب ٧: ٤٢٤ ح ١٦٩٦، الاستبصار ٣: ٢٤٦ ح ٨٨٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ١٢.
[٨] مختلف الشيعة: ٥٥٣.
[٩] التحرير ٢: ٢٩.
[١٠] مختلف الشيعة: ٥٥٣.
[١١] التحرير ٢: ٢٩.
[١٢] النهاية: ٤٨٥.
[١٣] راجع الكافي في الفقه: ٢٩٥، المراسم: ١٥٠، الوسيلة: ٣١١.