مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥ - الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، و قيل: يجب، و هو المرويّ (١).
و يجوز محاربة العدوّ بالحصار، و منع السابلة دخولا و خروجا، و بالمجانيق، و هدم الحصون و البيوت، و كلّ ما يرجى به الفتح. و يكره قطع الأشجار، و رمي النّار، و تسليط المياه إلّا مع الضرورة.
و يحرم بإلقاء السمّ (٢)، و قيل يكره، و هو أشبه، فان لم يمكن الفتح إلّا به جاز.
و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان منهم كفّ عنهم، إلّا في حال التحام الحرب (٣)، و كذا لو تترّسوا بالأسارى من المسلمين و إن قتل الأسير، إذا لم
قوله: «و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين- إلى قوله- و هو المرويّ».
(١) هي رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان يقول:
«من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ. و من فرّ من ثلاثة فلم يفرّ» [١]. و في الرواية ضعف. و وجوب الثبات قويّ مع عدم ظنّ العطب.
قوله: «و يحرم بإلقاء السمّ. إلخ».
(٢) التحريم قول الشيخ في النهاية [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]، استنادا إلى رواية السكوني أنّ النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم نهى عنه [٤]. و الرواية مع ضعفها، يمكن حملها على الكراهة، لجواز قتالهم بأنواع العذاب.
نعم لو أدّى إلى قتل نفس محترمة حرم لذلك، كما أنّه لو توقّف الفتح عليه وجب. و العجب في ذلك من ابن إدريس المانع من العمل بخبر الواحد الصحيح.
قوله: «و لو تترّسوا بالنساء و الصبيان منهم كفّ عنهم إلّا في حال التحام الحرب».
(٣) يجب حينئذ توقّي الترس ما أمكن، لأنّه محترم. و لو توقّف الوصول إليهم بقتله
[١] الكافي ٥: ٣٤ ح ١، التهذيب ٦: ١٧٤ ح ٣٤٢، الوسائل ١١: ٦٣ ب «٢٧» من أبواب جهاد العدوّ ح ١.
[٢] النهاية: ٢٩٣.
[٣] السرائر ٢: ٧.
[٤] التهذيب ٦: ١٤٣ ح ٢٤٤، الوسائل ١١: ٤٦ ب «١٦» من أبواب جهاد العدو ح ١.