مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٦ - الثالثة إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا
مأمنهم، و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل: نعم، و فيه تردّد (١).
[الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه]
الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه، سقط الجميع، عدا القود و الحدّ، و استعادة ما أخذ. و لو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
[الثالثة: إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا]
الثالثة: إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك.
و إن أطلق الأوّل، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا.
و يكره أن يبدأ المسلم الذمّي بالسلام (٢).
قوله: «و هل له قتلهم و استرقاقهم و مفاداتهم؟ قيل: نعم، و فيه تردّد».
(١) ينشأ من أنّهم دخلوا دار الإسلام بأمان، فوجب ردّهم إلى مأمنهم، و من فساد الأمان من قتلهم، فلم يبق لهم أمان و لا شبهة أمان، فيتخير الإمام فيهم بين القتل و الاسترقاق، و المنّ و الفداء. و هذا هو الأقوى.
قوله: «و يكره أن يبدأ الذمّي بالسلام».
(٢) هذا هو المشهور. و يظهر من التذكرة [١] التحريم. و النّهي المطلق في الأخبار [٢] يدلّ عليه. و على تقدير بدأة الذّمي فليقتصر من جوابه على قوله: «و عليك» للخبر [٣]. و في التذكرة «يردّ بغير السلام، بأن يقول: هداك اللّٰه أو أنعم اللّٰه صباحك أو أطال اللّٰه بقاك. و لو ردّ بالسلام اقتصر على قوله: و عليك» [٤]. انتهى. و لو أكمل
[١] التذكرة ١: ٤٤٦.
[٢] الكافي ٢: ٦٤٨ ح ٢، قرب الإسناد: ٦٢، الوسائل ٨: ٤٣٢ ب «٢٨» من أبواب أحكام العشرة ح ٥ و ٦ و ٧، و ص ٤٥٢ ب «٤٩» ح ١ و ٩.
[٣] الوسائل ٨: ٤٥٢ ب «٤٩» من أبواب أحكام العشرة.
[٤] التذكرة ١: ٤٠٧.