مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٩ - السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر
و كذا لو اشترى نخلا بشرط القطع (١).
[السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة (٢) بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان]
السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة (٢) بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان، قبل قبضه و بعده.
[السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر]
السابعة: إذا كان بين اثنين نخل (٣) أو شجر، فتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه بشيء معلوم، كان جائزا.
الأرض عن الزمان الذي تأخّر فيه القطع عن وقته، سواء طالب بالقطع أم لا، و سواء رضي ببقائه أم لا. و كذا له أرش الأرض إن نقصت بسببه، إذا كان التأخير بغير رضاه.
قوله: «و كذا لو اشترى نخلا بشرط القطع».
(١) و كذا غيره من الثمر. و لا فرق في ذلك بين أن يكون للمقطوع قيمة كالحصرم و اللوز، أو لا كالجوز و الكمثرى و بعض أنواع النخل.
قوله: «يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة. إلخ».
(٢) هذه المسألة محلّ وفاق، و هي منصوصة في صحيحة الحلبي [١] و محمد بن مسلم [٢] عن الصادق (عليه السلام). و فيه تنبيه على أنّ الثمرة حينئذ ليست مكيلة و لا موزونة، فلا يحرم بيعها قبل القبض- لو قلنا بتحريمه قبله- فيما يعتبر بأحدهما.
قوله: «إذا كان بين اثنين نخل. إلخ».
(٣) هذه القبالة معاوضة مخصوصة مستثناة من المزابنة و المحاقلة معا. و الأصل فيها ما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: اختر: إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمّى، و تعطيني نصف هذا الكيل، زاد أو نقص، و إمّا أن آخذه أنا بذلك
[١] الفقيه ٣: ١٣٢ ح ٥٧٦، التهذيب ٧: ٨٨ ح ٣٧٦، الوسائل ١٣: ١٣ ب (٧) من أبواب بيع الثمار ح ٢.
[٢] التهذيب ٧: ٨٩ ح ٣٧٧، الوسائل ١٣: ١٣ ب (٧) من أبواب بيع الثمار ح ٣.