مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢ - الثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان (١).
[الثالث: في لواحق هذا الباب]
الثالث: في لواحق هذا الباب. و هي مسائل:
[الأولى: العبد لا يملك]
الأولى: العبد لا يملك، (٢) و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي، و أرش الجناية على قول. و لو قيل: يملك مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
[الثانية: من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه]
الثانية: من اشترى عبدا له مال (٣) كان ماله لمولاه، إلّا أن يشترطه
و بالعار. و حرّمه ابن إدريس [١] بناء على أنّ ولد الزنا كافر، و أنّ وطء الكافرة محرّم.
و المقدمتان ممنوعتان.
قوله: «و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان».
(١) علّل في النصّ بأنّه إذا رآه لا يفلح [٢]. و ظاهر النصّ أنّ الكراهة معلّقة على رؤيته فيه، فلا يكره في غيره. و ربّما قيل بأنّه جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا. و فيه نظر.
قوله: «العبد لا يملك. إلخ».
(٢) القول بالملك في الجملة للأكثر. و مستنده الأخبار [٣]. و ذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا، و استدلّوا عليه بأدلّة كلّها مدخولة. و المسألة موضع إشكال. و لعلّ القول بعدم الملك مطلقا متوجّه. و يمكن حمل الأخبار على إباحة تصرّفه فيما ذكر، لا بمعنى ملك رقبة المال، فيكون وجها للجمع.
قوله: «من اشترى عبدا له مال. إلخ».
(٣) ما اختاره المصنّف واضح بناء على انّه لا يملك شيئا، فإذا باعه لم يدخل ماله
[١] السرائر ٢: ٣٥٣.
[٢] الكافي ٥: ٢١٢ ح ١٥، التهذيب ٧: ٧١ ح ٣٠٣، الوسائل ١٣: ٣٢ ب (٦) من أبواب بيع الحيوان ح ٢.
[٣] انظر الوسائل ١٣: ٣٤ ب (٩) من أبواب بيع الحيوان.