مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٢ - الثاني اعتبار الكيل و الوزن
و الخلول تتبع ما تعمل منه، فخلّ العنب مخالف لخلّ الدبس (١).
و يجوز التفاضل بينهما نقدا، و في النسيئة تردّد (٢).
[الثاني: اعتبار الكيل و الوزن]
الثاني: اعتبار الكيل و الوزن.
فلا ربا إلّا في مكيل أو موزون. و بالمساواة فيهما يزول تحريم الرّبويات. فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن متفاضلا جاز و لو كان معدودا- كالثوب بالثوبين و الثياب، و البيضة بالبيضتين و البيض- نقدا، و في النّسيئة تردّد (٣)، و المنع أحوط.
إليه، بل هو عين الدهن يكتسب باختلاطه به مدّة خاصيّته ثمَّ ينزع منه.
قوله: «فخل العنب مخالف لخلّ الدّبس».
(١) أي خلّ دبس التمر. و قد يطلق الدّبس على ما يعمّ دبس العنب، و يختص خلّ العنب بخلّ الخمر.
قوله: «و في النسيئة تردد».
(٢) هذا هو الخلاف المتقدّم [١] في بيع أحد الربويين بالآخر المخالف متفاضلا نسيئة. و الأقوى جوازه.
قوله: «و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين- الى قوله- نقدا و في النسيئة تردد».
(٣) ظاهره أنّ الخلاف مختصّ بالنسيئة، و ليس كذلك، بل قد ذهب جماعة [٢] إلى ثبوته في المعدود مطلقا، استنادا إلى إطلاق رواية [٣] ظاهرة في الكراهة. و الأقوى
[١] تقدّم في ص ٣١٨.
[٢] راجع المقنعة: ٦٠٥ و المراسم: ١٧٩.
[٣] التهذيب ٧: ١٢٠ ح ٥٢١، الاستبصار ٣: ١٠١ ح ٣٥٢، الوسائل ١٢: ٤٤٩ ب «١٦» من أبواب الربا ح ٧.