مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٥ - الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا
[الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا]
الرابعة: يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا، و العريّة هي النخلة تكون في دار الإنسان. و قال أهل اللغة: أو في بستانه، و هو حسن (١).
و يظهر من كلامهم الاتّفاق على أنّ المراد به السنبل و إن عبّروا بالأعمّ. قال في التذكرة: «لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ فلا بأس، لأنّه حشيش، و هو غير مطعوم و لا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا. و لا يشترط التقابض في الحال». [١]
ثمَّ السنبل لا يختصّ بالحنطة، بل يعمّ الشعير و الدخن و الأرز و غيرها، و مقتضى التعريف دخولها في المحاقلة. و في التذكرة: أنّ أكثر تفاسير المحاقلة أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إمّا منها أو من غيرها، فيختصّ بالحنطة، و يدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة، أو علّلنا المنع بالربا، و إلّا فلا. قال: و في بعض ألفاظ علمائنا هي بيع الزرع بالحبّ من جنسه، فيكون ذلك كلّه محاقلة. انتهى. [٢] و في صحيحة عبد الرحمن السابقة [٣] ما يرشد إلى الأوّل. و يبقى الكلام في إلحاق الباقي بالحنطة، كما مرّ، فإن عللنا بالربا- كما يظهر من المصنّف و جماعة [٤]- لحق، و إلّا فلا.
قوله: «يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا- إلى قوله- و هو حسن».
(١) العرايا جمع عريّة. و العريّة ما ذكره المصنّف متّفقا عليه، و منقولا عن أهل اللغة، لأنّ أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك، و لمسيس الحاجة إليها، كالتي في الدار. و العريّة مستثناة من المزابنة عند أهل العلم أجمع خلا أبا حنيفة [٥]. و قد صحّ عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم [٦] الإذن فيها. و جملة ما يشترط في بيعها أمور:
الأوّل: الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك
[١] التذكرة ١: ٥٠٩.
[٢] التذكرة ١: ٥٠٩.
[٣] تقدمت في ص ٣٦٣.
[٤] منهم الشيخ في المبسوط ٢: ١١٧- ١١٨، و ابن البراج في المهذب ١: ٣٨٣، و العلامة في التذكرة ١:
٥٠٩.
[٥] المغني لابن قدامة ٤: ١٩٧.
[٦] انظر الوسائل ١٣: ٢٥ ب (١٤) من أبواب بيع الثمار ح ١ و ٢.