مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٦ - الأوّل و الثاني ذكر الجنس و الوصف
و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض (١) إذا اختلفت، و في الأثمان.
و إسلاف الأثمان في الأعراض. و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.
[الثاني: في شرائطه]
الثاني: في شرائطه، و هي ستة:
[الأوّل و الثاني: ذكر الجنس و الوصف]
الأوّل و الثاني: ذكر الجنس و الوصف.
النوع مجاز، و العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات.
و لأنّ الملك إنّما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا، و لم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع.
و الحقّ أنّا إن قلنا باختصاص البيع بما يثبت شرعا من الألفاظ لم يصحّ هنا، و إن جوّزناه بكلّ لفظ دلّ صريحا على المراد صحّ، لأنّ هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المطلوب. و كلام الأصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف. و القول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لا يخلو من قوة.
و على القول بالصحّة فيما ذكره المصنّف لو جعل متعلّق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحّة، لأنّه أقرب إلى السلم و إنّما يخالفه بالأجل.
و على المنع يحتمل الصحّة هنا. و الأقوى الصحّة في الموضعين.
قوله: «و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض. إلخ».
(١) نبّه بالأوّل على خلاف ابن الجنيد [١] حيث منع من إسلاف عرض في عرض، إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزيت. و بالثاني على خلاف ابن أبي عقيل [٢] حيث منع من إسلاف غير النقدين. و هما نادران.
و أمّا الثالث و هو إسلاف الأثمان في الأعراض فموضع وفاق، كما أنّ المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس، لأنّ السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، و هو ينافي قبضه في المجلس. و فيه مع تماثل العوضين مانع آخر، و هو الزيادة الحكميّة في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإنّ له حظا من الثمن فيوجب
[١] راجع المختلف: ٣٦٥.
[٢] راجع المختلف: ٣٦٤.