مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٦ - و أمّا الآداب
و ذوي العاهات (١) و الأكراد (٢)، و التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه (٣)، و الاستحطاط من الثمن بعد العقد (٤)، و الزيادة في السلعة وقت النداء (٥)،
النهي عن معاملة و مخالطة من لم ينشأ في الخير.
قوله: «و ذوي العاهات».
(١) أي ذوي النقص في أبدانهم. و علّل في عدة أخبار بأنّهم أظلم شيء [١].
قوله: «و الأكراد».
(٢) للحديث عن الصادق (عليه السلام)، و فيه النهي عن مخالطتهم [٢]. و علّله بأنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّٰه عنهم الغطاء.
قوله: «و التعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه».
(٣) حذرا من الزيادة و النقصان المؤديين إلى المحرم. و في الأخبار النهي عنه [٣].
و حرّمه بعض الأصحاب [٤].
قوله: «و الاستحطاط من الثمن بعد العقد».
(٤) لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم عنه [٥]، و عن الصادق (عليه السلام):
«الوضيعة بعد الصفقة حرام» [٦]. و المراد تأكيد الكراهة.
قوله: «و الزيادة في السلعة وقت النداء».
(٥) بل يصبر حتى يسكت، ثمَّ يزيد إن أراد. قال الصادق (عليه السلام): «كان
[١] الوسائل ١٢: ٣٠٧ ب «٢٢» من أبواب آداب التجارة.
[٢] الكافي ٥: ١٥٨ ح ٢، علل الشرائع ٢: ٥٢٧ ح ١ و ٢، الفقيه ٣: ١٠٠ ح ٣٩٠ مرسلا، التهذيب ٧: ١١ ح ٤٢، الوسائل ١٢: ٣٠٧ ب «٢٣» من أبواب آداب التجارة ح ١.
[٣] الكافي ٥: ١٥٩- ١٦٠ ح ٤، الفقيه ٣: ١٢٣ ح ٥٣٣ بإسناده عن ميسر بن حفص، التهذيب ٧:
١٢ ح ٤٧، الوسائل ١٢: ٢٩٢ ب «٨» من أبواب آداب التجارة ح ١.
[٤] لم نعثر عليه و في مفتاح الكرامة ٤: ١٣٧ أنّه لم يجد القائل به.
[٥] الكافي ٥: ٢٨٦ ح ١، الفقيه ٣: ١٤٥ ح ٦٤١ و في سنده «إبراهيم بن زياد»، التهذيب ٧: ٨٠ ح ٣٤٥ و ٢٣٣ ح ١٠١٧، الوسائل ١٢: ٣٣٣ ب «٤٤» من أبواب آداب التجارة ح ١.
[٦] الكافي ٥: ٢٨٦ ح ٢ و فيه «بعد الضمّة»، الفقيه ٣: ١٤٧ ح ٦٤٦، التهذيب ٧: ٨٠ ح ٣٤٦، الوسائل ١٢: ٣٣٤ ب «٤٤» من أبواب آداب التجارة ح ٦. و في هذه الثلاث «بعد الضمنة».