كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩
على الوكيل تقدم العيب مثلا، فان اعترف الوكيل لم يملك رده على موكله لو كان منكرا له، لان ذلك دعوى على الموكل لابد من فصله بالبينة، أو إحلاف الموكل على عدمه، وهذه الدعوى مقبولة لها أثر بحسب ظاهر الشرع، كما أن الحلف كذلك، لانه يدفع عنه الضمان في الظاهر، كما انه لو أنكر الوكيل التقدم حلف ليدفع عن نفسه ما يتوجه إليه من الضمان، ولو نكل فحلف المشتري اليمين المردودة رد العين على الوكيل، وليس للوكيل ردها على موكله إلا مع إقامة البينة. وأما ما عن القواعد من ابتناء المسألة على كون اليمين المردودة كالبينة فينفذ في حق الموكل أو كاقرار المنكر فلا ينفذ ففيه انه لا دليل على كونه بمنزلة واحد منهما، مع انه على فرض التسليم لا يصح في المقام إلا على بعض الوجوه، وتنقيح تلك المسائل موكول إلى محالها. الرابع: لو اختلفا في السلعة فتارة يكون مع الخلاف في الخيار واخرى مع الاتفاق عليه، وعلى الاول لو ادعى المشتري أن هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد وكان غرضه إثبات الخيار فأنكر البائع فالقول قول البائع، لانه منكر عرفا وطرفه مدع كذلك. وأما أصالة عدم كونها سلعته وأصالة عدم تعلق العقد بها وأصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موقع البيع وأصالة عدم حق للمشتري على البائع إلى غير ذلك فكلها مما لا أصل لها. أما ما عدا الاولى فلان تلك الاصول على فرض جريانها لا تثبت عدم كونها سلعته إلا بالاصل المثبت، وقد تقدم منا ان المشخص للمدعي