كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٧
ما نحن فيه، بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي، كما ان المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري، وقربه بعض المحشين بأن الطهارة والنجاسة من الموضوعات المجعولة شرعا، فيكون ما هو مشكوك الطهارة طاهرا فعلا شرعا. (ففيهما) إشكال سيما الثاني، فانه إن كان المراد انه ليس في استعمالهم الطهارة الظاهرية والواقعية ولا فرق بينهما عندهم فهو ممنوع، وان اريد ان المشكوك فيه طاهر حقيقة لدى الشارع الاقدس - كما هو مفاد قول المحشي - فهو افحش إلا عند من قال: بأن النجس هو خصوص معلوم النجاسة والعلم جزء الموضوع، وإن كان المراد صحة الجزم بها فان الطاهر الظاهري ايضا طاهر بحسب الاحكام وهو كاف في الحلف على ثبوتها ففيه انه لا يفي بالجواب عن عدم التطابق بين الدعوى ونفيها، مضافا إلى ان استصحاب عدم العيب ايضا مجوز للحلف عليه كأصالة الطاهرة، فالتفصيل غير وجيه. فرع: لو باع الوكيل في خصوص البيع فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل دون الوكيل، فلو رده عليه صار ضامنا كالوكيل، ولو اختلف المشتري والموكل في العيب ونحوه يحلف الموكل مع فقد البينة، ولا يقبل إقرار الوكيل، لانه صار اجنبيا. (وتوهم) نفوذ إقراره لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به (فاسد) فانه - مضافا إلى عدم دليل على القاعدة وعدم ثبوت قيام إجماع