كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤
العقد وحله، ولازم الحل اعادة الملكية السابقة نحو إعادة المعدوم العرفية ولا مانع منها. كما أن الاقالة أيضا كذلك فالقول بحصول المعاوضة الجديدة أو تعاوض جديد أو ملكية جديدة غير وجيه، فان الحل أجنبي عن الاولين، والملكية الجديدة بلا سبب غير معقول، والاقالة سبب للحل لا لانشاء المكلية، ولازم الحل عود ما سبق لا حصول أمر جديد، والاشكال الفلسفي في المقام لا مقام له. وكيف كان دليل الربا لا يجري في الاقالة، فضلا عن الفسخ الذي لامساس له بالمعاملة والمعاوضة، مع ان أرش العيب الجديد غرامة عقلائية فان الفسخ موجب لرد العين على ما كانت عليه، فلو نقصت عما كانت عليه لابد من جبرانه بالغرامة، وهي غير مربوطة بباب الربا، وما ذكرنا من إلقاء الشارع الغرامة إنما هي الغرامة في خصوص البيع ونحوه الذي ورد فيه لزوم كون المثل بالمثل، ولهذا لا يرفع به غرامة اليد وضمانها. ومما ذكرناه يظهر النظر فيما حكاه الشيخ الاعظم (قده) عن جماعة من الاصحاب من عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا، وما ذكروا في تدارك ضرره من الوجهين: أحدهما جواز رده مع تدارك ضرر العيب الحادث، وهذا مبني على عدم جريان الربا في الفسخ كما تقدم، وثانيهما الذي هو مبني على جريانه فيه هو فسخ البيع واعطاء بدل المعيب معيبا بالعيب القديم وسليما عن الجديد، فانه في حكم التالف، لامتناع رده بلا أرش، ومعه بالحكم الشرعي، نظير بيع العين المشتراة بالغبن، ولما كان المعيب مثليا يحفظ على مثليته، والوجهان مزيفان لما تقدم، ووجيهان على فرض الغض عنه. و (منها) تأخير الاخذ بمقتضى الخيار، فانه قد يقال: بسقوط