كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٣
يكون نفس المشروط والملتزم، وإما يكون التزامه، وقد استشهد على عدم اختصاص ذلك بالملتزم واتصاف الالتزام ايضا بالمخالفة ببعض الروايات، ومن البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ الشرط في اكثر من معنى واحد، فلعل نظره إلى أن الروايات على طائفتين، منها ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم كصحيحة ابن سنان [١] ونحوها، ومنها ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام. أما الطائفة الثانية (فمنها) رواية العياشي [٢] قال: (رحمه الله) " الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج والتسري مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دل من الكتاب على إباحتها كالصريحة في هذا المعنى " انتهى. وفيه - مع الغض عن ارسال الرواية - انها بقرينة الاستشهاد فيها بالآيات كالصريحة في ان المراد مخالفة الشرط للحكم الشرعي، وما هو كذلك هو الملتزم لا الالتزام كما مر، ولم يذكر في الرواية لفظ الاباحة حتى يتوهم منه ما رامه، فما هو المخالف لقوله تعالى [٣]: " وانكحوا الايامى " هو الشرط بمعنى الملتزم لا نفس الالتزام، وكذا سائر الفقرات مع ان لازم ما ذكره (رحمه الله) بطلان جميع الشروط سواء كانت متعلقة بالمباحات أم بغيرها، إلا مثل شرط اتيان الواجب أو ترك المحرم، وهو كما ترى. (ومنها) رواية اسحاق بن عمار [٤] قال: (ر حمه الله): " مع
[١] راجع التعليقة
[٣] من ص ١٥٦.
[٢] راجع التعليقة
[٢] من ص ١٥٩.
[٣] سورة النور: ٢٤ - الآية ٣٢.
[٤] راجع التعليقة (٧) من ص ١٥٩.