كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣
إلى الاستشهاد - صحيحة حماد بن عيسى [١] قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب، " وعن الحميري بسنده الصحيح عن حماد [٢] كذلك إلا أنه قال: " إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب " فان الظاهر كالصريح منهما أن الحق متعلق بالبيع لا بالرد، وأن البيع مع عدم التصرف ليس بلازم ويرد، وهذا شاهد على أن الرد في سائر الروايات [٣] كناية عن الفسخ، ويظهر ذلك أيضا من رواية زرارة [٤] المتقدمة. كما تشهد بوضوح لما ذكر - من أن الرد كان كناية معروفة عن الفسخ من دون أن يكون هو المتعلق للحق مستقلا أو دخيلا في حصول الفسخ - الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح ففي بعضها [٥] " المرأة ترد من أربعة أشياء " وفي بعضها [٦] ترد على أهلها " وفي بعضها [٧] " يرد النكاح من كذا وكذا " وفي بعضها [٨] " إن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها " إلى غير ذلك مما لا يشك أحد في أن الرد فيه كناية عن الفسخ. وأما استشهاده بقول العلامة فغير وجيه، لان الظاهر منه ان الحق تعلق بالعين لا بالرد، وهو امر معقول وإن كان خلاف ظواهر الادلة.
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٤ - من ابواب احكام العيوب - الحديث ٧
[٣] الوسائل - الباب - ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ - من ابواب احكام العيوب.
[٤] الوسائل - الباب - ١٦ - من ابواب الخيار - الحديث ٢.
[٥] و
[٦] و
[٧] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب العيوب والتدليس الحديث ١ - ٣ - ٦ من كتاب النكاح.
[٨] الوسائل - الباب - ٣ - من ابواب العيوب والتدليس - الحديث ٣.