كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٥
الابعاض يقسط عليها الثمن - في غير مورده، لان مورد حدوث الحدث في الصحيحة [١] ورواية ابن رباط [٢] هو الحيوان، ومن الواضح انه لا يقسط على اجزائه الثمن، فهذا الحكم مختص بالحيوان ولو قلنا بجريان حكم التلف في سائر الخيارات. ثم إن القاعدة على القول بها والاخبار الخاصة في بيع الحيوان مخصوصة بمورد التلف، وعليه فلابد في موارد الاتلاف من المشى على القواعد، فلو اتلفه ذو الخيار أو احدث فيه حدثا سقط خياره على التفصيل الذي مر في مقامه، ولو اتلفه غير ذي الخيار ضمن القيمة حال التلف، فان فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمى، ومع اختلاف القيمة والمسمى يسترجع مقداره ومع اتلاف الاجنبي يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة، ولو فسخ اخذ ثمنه المسمى من البائع ورد عليه قيمته الواقعية حال الفسخ، واما الحكم في غير ما نحن بصدده فقد تعرضنا له في خيار الغبن، فراجع، مسألة: حكي عن العلامة (ره) في التذكرة ان من أحكام الخيار انه لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع قضية للخيار، انتهى. أقول: أما على القول الحق من تعلق الحق بالعقد فلا ينبغي التأمل في لزوم تسليم كل مال الغير إلى مالكه، لحرمة حبس مال الغير لو طالبه
[١] راجع التعليقة [١] ص ٣١٠.
[٢] راجع التعليقة [١] ص ٣١٤