كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥
عليه السلام ان على الرجل النفقة وبيدها الجماع والطلاق " وقريب منها مرسلة ابن فضال [١] وكمرسلة مروان بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: ولى الامر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح ". والاستدلال بها للمقصود باعتبار التعليل بمخالفة السنة غير وجيه، لان السنة المصطلحة أي التي تكون مقابل الكتاب وإن كانت معروفة في عصر الائمة عليهم السلام لكنها يراد بها الحكم الذي لم يذكر إلا بلسان النبي صلى الله عليه وآله، وأما الاحكام المذكورة في الكتاب فاطلاق السنة عليها باعتبار أنها سنة الله لا سنة النبي صلى الله عليه وآله المصطلحة، وحيث إن الاحكام المذكورة في تلك الروايات كلها مذكورة في الكتاب المجيد كان الحكم على شرط خلافها بأنه خلاف السنة من أجل انها سنة الله، وعليه فمفادها من هذه الجهة كمفاد ما دلت على البطلان لمخالفة الكتاب، ولهذا تمسك بحكم الكتاب في رواية أخرى سئل فيها بعين ما سئل في رواية مروان، وهي رواية ابراهيم بن محرز [٣] قال: " سأل أبا جعفر عليه السلام رجل وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا، والله
[١] الوافي ج ١٢ ص ٨٠ إلا ان الموجود في الوسائل - الباب - ٤٢ - من أبواب مقدمات الطلاق - الحديث ١ والكافي ج ٥ ص ٤٠٣ " عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا ".
[٢] الوسائل - الباب - ٤١ - من ابواب مقدمات الطلاق - الحديث ٥.
[٣] الوسائل - الباب - ٤١ - من ابواب مقدمات الطلاق - الحديث ٦ وفيه " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام.. " إلا ان الموجود في الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ والتهذيب ج ٨ ص ٨٨ " سأل أبا جعفر عليه السلام رجل.. ".