كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤
في أمثاله ونظائره مما كان بحسب اللب العنوان المحمولي جزء الموضوع. الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وقد اضطربت كلماتهم في بيان هذا الشرط، ووقع الخلط في مورد البحث، وذكروا امثلة خارجة عن محطه. والتحقيق ان البحث عن شروط صحة الشرط إنما هو بعد الفراغ عن الشروط أو الاسباب التي هي دخيلة في تحققه ووجوده، فالقول باعتبار معقولية تعلق القصد بالعقد والشرط معا والتفصيل في ذلك اجنبي عن مورد البحث كما ان مقتضى العنوان - وهو عدم كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد - ان يكون البحث عن مخالفته لماهية العقد وأركانه، أو مخالفته للاحكام المترتبة على ذات العقد، أو للاحكام المترتبة على المعقود عليه - إلا في بعض الموارد التي سنشير إليه - خارجا عن محط الكلام. فالتشقيقات الكثيرة الواقعة في كلام بعض الاجلة كالامثلة التي وقعت موردا للنقض والابرام جلها اجنبي عن عنوان البحث، مثلا إن لعقد البيع مقومات واركانا دخيلة في مفهومه، أو تحقق ماهيته، كالايجاب والقبول بناء على دخالته ايضا فيه، وكالقصد والجد المقابل للهزل ونحوها وله بعد التحقق احكام، كالزوم ووجوب الوفاء، ولمتعلقاته احكام بعد تماميته ككون كل منهما سلطانا على ما انتقل إليه، ويصح من كل منهما التصرفات الاعتبارية، ويجوز سائر التصرفات، ومن المعلوم ان كل ذلك خارج عن مقتضى العقد ومحط عنوان البحث، وما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الانشائي، ويلحق به النقل الحقيقي الاعتباري الذي هو مترتب على الانشائي.