كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨
قائم مقام الفعل أو العكس، وليس ما وراء التبادل شئ لا في اللفظ ولا في اللب إلا ما هو الدخيل من المبادئ لتحققه. الثاني: قد يقال: بلزوم الخروج عن القاعدة على فرض كون عدم إفساد الشرط الفاسد على القواعد، وذلك للروايات الخاصة. (منها) رواية عبد الملك بن عتبة [١] قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي " بدعوى أن السؤال عن البيع المشتمل على الشرط الفاسد وأن قوله: " لا ينبغي " إرشاد إلى فساده، ولا موجب له إلا فساد شرطه. وفيه ان فيها احتمالين: احدهما ما ذكر، والآخر وهو الارجح ان يكون السؤال عن الشرط، وان هذا الشرط يستقيم أم لا، فعلى فرض كون الكلام إرشادا إلى البطلان لا يدل إلا على البيان في مقام الحاجة، وكيف كان لو فرض تساوي الاحتمالين لا يصح الاحتجاج بها. (وأما) ما قيل من ان المورد خارج عن محط البحث، أما أولا فأنه شرط مجهول وجهالته تسري إلى نفس البيع، وأما ثانيا فلانه شرط محال، فان شرط كون الخسارة واقعة في ملك غير صاحب السلعة محال (ففيه) منع سراية الجهالة في مثل المورد إلى نفس البيع إلا على المبنى
[١] الوسائل - الباب - ٣٥ - من ابواب احكام العقود - الحديث ١.