كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨١
ولا يفرق بين الاصل والعكس، ولا بين المتضايفات - انه ممنوع جدا، كما ان دعوى انه بعد البناء على فهم العرف ما ذكر يكون الاصل غير مثبت غير وجيهة (وعلى الثاني) - مع انه مخالف لظاهر الادلة، فان المفهوم من الاستثناء الشروط التي لا تخالف ونحو ذلك، واين هذا من التركيب بما ذكره - أن الاشكال المتقدم في أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي لا يندفع بذلك، كما هو واضح. ثم إن المحقق الخراساني (قده) بنى على أن إجراء أصالة عدم تحقق المخالفة بين الشرط والكتاب بنحو ليس التامة والعدم المحمولي كاف في إحراز موضوع أدلة الشروط، من غير احتياج إلى أصالة عدم كون الشرط مخالفا فان الخارج عن عموم " المؤمنون عند شروطهم " [١] بالاستثناء ليس إلا عنوان واحد خاص، والباقي - بأي عنوان كان - تحته، ومن العناوين هو العدم المحمولي. وفيه أولا أن المناط في تشخيص ما بقي تحت عنوان العام هو الظهور العرفي للكلام، ومن الواضح ان الاستثناء إنما هو عن الشروط، وبعد الاستثناء يعلم ان الشروط بحسب الواقع على قسمين: شرط مخالف، وفي مقابله ما لم يكن مخالفا، وأما عنوان المخالفة نفسا وبالوجود المحمولي أو عدمه فلا يكون في العموم حتى يقال: إنه بقى بعد الاستثناء، فدعوى بقاء كل عنوان في غير محلها. وثانيا على فرض التسليم برد على الاصل المذكور وكل أصل مشابه له ما يرد على أصالة عدم كون الشرط مخالفا بالعدم الربطي، فان العناوين المحمولية والنفسية على قسمين: أحهدما ما لا إضافة له إلى شئ في الخارج كالانسان والعالم والبياض، وثانيهما ما له إضافه كمخالفة الشرط للكتاب،
[١] الوسائل - الباب - ٢٠ - من ابواب المهور - الحديث ٤.