كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠
العرفي هو ذلك، فان الظاهر من قوله عليه السلام: " الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا " هو الصدق على الاثواب المشتراة مجتمعة إذا كانت الصفقة واحدة، بحيث لم يكن في مقام الاشتراء نظره هذا وذاك كالخف والجورب ونحوهما مما لا يكون النظر فيها إلى احد الزوجين مفردا، إذ مع التكثر في مقام الاشتراء يخرج عن وحدة الصفقة. فيصح ان يقال: فيما إذا اشترى الثوبين انه اشترى الثوب، كما يصح ان يقال: اشترى الخف والجورب، فان الصدق فيهما ليس إلا لكون الزوجين صفقة واحدة، والفرق بينهما وبين الثوبين بعدم تعارف التفريق فيهما وتعارفه في الثوبين، وهو ليس بفارق مع فرض وحدة الصفقة، إذ مع وحدة المشترى الذي في بعضه عيب يصح ان يقال: فيه عيب إذا وجد في بعضه، كما يصح ان يقال: في الخف عيب مع كون العيب في احد الزوجين، فقوله عليه السلام: " إن كان الشئ قائما بعينه " اي إذا كان المشترى كذلك كان له رده، فالابعاض خارج عن السؤال والجواب، وهذا واضح في مثل الخف والجورب لاجل التعارف، وظاهر بعد التأمل فيما لا يتعارف مع وحدة الصفقة. والمذكور في السؤال وجوابه وإن كان الثوب والمتاع، لكن من المعلوم انه ليس لاختصاص الحكم بهما، كما لا يختص الحكم بالرجل المذكور فيه، فكأنه قال: " الرجل يشتري الشئ فيجد فيه عيبا ". (واما) احتمال ان يكون المراد الثوب الواحد حتى يخرج المتعدد من مفاد الرواية، ويكون التعرض لخصوص الشئ المنفرد عن غيره، ويلحق به مثل الخف والجورب للتعارف، دون غيره وإن كانت الصفقة واحدة ولازمه عدم الدليل اللفظي على خيار العيب في المتعدد وان كان جميع اجزائه معيوبا (أو احتمال) شموله للمتعدد، ولكن الحكم مختص بمورد