كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٠
القول في احكام القبض مسألة: من احكام القبض انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض، إذ يكون قبل القبض على البائع، وهو في الجملة مما لا كلام فيه، وإنما الكلام في انه مضمون عليه بالضمان المعاوضي اوانه مضمون عليه بالضمان الواقعي. ربما يحتمل أو يقال: إنه مضمون عليه بضمان اليد أي الضمان الواقعي بدعوى انه تحت يده من غير ان يكون أمانة شرعية أو مالكية، وبدعوى ظهور النبوى المعروف [١] " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " في ذلك، فان الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل، فيكون المعنى أن تلفه من مال البائع، وهو عبارة اخرى عن ان ضمانه عليه مثلا أو قيمة، وعلى فرض تسليم رجوعه إلى المبيع الذي تلف فيما انه لا يمكن الاخذ بظاهره فلابد من الحمل على أن خسارته من ماله، وهو عبارة اخرى عن الضمان بأحدهما. ولا ينافيهما رواية عقبة بن خالد [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] المستدرك - الباب - ٩ - من ابواب الخيار - الحديث ١.
[٢] الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب الخيار - الحديث ١.