كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠١
يرجع إلى محصل وإن كان له إسقاطه عرفا، نظير الاقالة، والمانع إنما هو الخيار، وهو ليس بموجود فعلا، والمعرضية لا تفيد، ولو قيل: إن حصة الاسقاط تستلزم ثبوت الحق لو سلم فغايته ان الشرط حق، لكن كونه حقا يوجب المنع ممنوع كما لا يخفى. وربما يقال بناء على ثبوت الخيار على أي حال، وبناء على الانتقال إلى البدل مع التلف القهري: إن الامر دائر بين امور ثلاثة: إنفاذ التصرف بقول مطلق، فلا يبقى معه مجال للخيار، وعدمه كذلك وعليه فيتمكن من إعماله في ظرفه، وإنفاذه إلى زمان تحقق الخيار، لا مجال للثالث، لان الصحة غير قابلة للتوقيت، والاول خلف، لان المفروض ثبوت الحق في ظرفه، كما ان المفروض أن الانتقال إلى البدل مختص بالتلف القهري، فيبقى الثاني وهو المطلوب، انتهى ملخصا. وفيه - مضافا إلى ابتنائه على بناء ين فاسدين، فان ثبوت الخيار بقول مطلق حتى مع عدم إمكان إعماله وعدم تحقق موضوعه ممنوع، بل فرض فاسد، كما ان اختصاص البدل بالتلف القهري، فاسد، ولا اظن التزام القائل به، فيكف يلتزم بعدم البدل وعدم الخيار لو اتلف العين عصيانا واختيارا - أن الفرض الثالث على فرض صحة البناءين هو المتعين، ولا يلزم منه تحديد الصحة، بل يمكن عروض الانفساخ القهري للعقد، فيكون العقد متحققا إلى زمان الخيار ومنفيا حاله، كالوقف المنقطع الآخر. وكيف كان لا اشكال في جواز التصرف ونفوذه وان الخيار يتحقق في ظرفه ويرجع بعد الفسخ إلى بدله، إلا ان يجعل الخيار على وجه لا يتحقق عند عدم المبيع، فيكون التصرف معدما للموضوع قبل حصول الخيار وهو ايضا جائز (نعم) يبقى الكلام في التصرفات الاعتبارية في الفرض الاخير وتزاحمها مع إعمال الخيار، والبحث عنه غير مهم.