كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١
كذلك لا امتناع ان يكون لشخص واحد حقيقة وانشاء باعتبارين، فلا يتوقف بيعه منه على عدم ملكيته. نعم يمكن ان يقال: إن بيعه منه ولو انشاء كبيع الفضولي غير عقلائي فعدم الصحة لاجل ذلك، لكن هو مانع آخر غير ما ادعي من الاستحالة والظاهر من صدر عبارته هو الدور المستحيل، وظاهر ذيلها من إبداء الفرق بين بيعه منه وبين بيعه من غيره بأنه يجري فيه التوكيل والفضولي أن المقصود عدم العقلائية لا الامتناع العقلي، وفي العبارة اضطراب. والامر سهل بعد وضوح المطلب واندفاع إشكاله حتى على فرض كون الشرط أصوليا فضلا عن كونه التزاما في التزام، إذ لا موضوع - عليه - لاشكاله رأسا، كما لا يخفى. وأما التوجيه بوجه مخالف لظاهر كلامه بل صريحه مع عم دفع الاشكال عنه، بل مع ورود إشكال اخر عليه لا يقصر وضوحه عن الاشكال الوارد على ظاهره - فمما لا داعي إليه. (وأما) ما عن الشهيد (ره) من أن هذا الشرط باطل لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع (ففيه) أنه لا إشكال في إمكان تحقق القصد مع اختلاف الثمن قدرا أو جنسا، بل ومع اتحادهما والاختلاف زمانا كأن يشترط بيعه منه بعد سنة، أو لو أراد بيعه لا يبيعه إلا منه، بل قد يتحقق القصد مع الاتحاد في جميع ما ذكر لبعض أغراض خارجية عقلائية، من ذلك يظهر ان دعوى البطلان لاجل عدم عقلائيته غير وجيهة. الثامن: ان يلتزما به في ضمن العقد، وفي كون هذا الشرط من شروط