كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٨
ومجرد الانتفاع لا يوجب ثبوت الحق، كما لو شرط عليه علف الدابة ورعي الماشية. وأما (ثانيا) فلانه لا إشكال في ان للمشروط له إسقاط حقه وشرطه، وثبوت الحق لغيره لو قيل به تبع - وجودا وبقاء - لحقه، فإذا أسقط حق عتقه فلا يبقى حق لاحد، واحتمال عدم سقوط حقه بالاسقاط لاستلزامه تضييع حق الغير فاسد جدا، كاحتمال تبعيتهما له وجودا لا بقاء. الخامس: قد تقدم ان الشرط لا يقابل بالثمن ولا يقسط عليه مع التخلف بحسب القاعدة، وقد يقال: باستثناء الشرط المتضمن لجزء من المبيع المركب، كما لو شرط كون المبيع كذا مقدارا، بأن قال: " بعتك هذا الثوب أو الارض على ان يكون كذا ذراعا " أو " بعتك هذه الصرة على ان تكون كذا صاعا " بدعوى ان الشرط المتضمن لجزء المبيع متصلا كان أم منفضلا يقسط عليه الثمن، فالقاعدة مخصصة بالنسبة إلى مثله، سواء كان من الكم المتصل أم المنفصل، وسواء كان مختلف الاجزاء أو متفقها، وسواء تبين النقص ام الزيادة، ففي جميع الاقسام الثمانية يقسط الثمن. ولابد من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث كسائر الشروط في جميع الخصوصيات إلا في المتعلق، حتى يصح القول بالاستثناء عن القاعدة، فالقول بأن الشرط لا يراد به الشرطية إلا صورة خارج عن محط البحث. والتحقيق عدم الفرق بين هذا الشرط وسائر الشروط في عدم التقسيط وذلك لان البيع مع هذا الشرط متضمن لقرارين: أحدهما بيع هذا الشخص