كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨
متعمد أو شهرة متعمدة عليها، لاحتمال استناد جملة من المجمعين على قواعد أخر، كقاعدة الاقرار، أو توهم ثبوت قاعدة عقلائية في نفوذه ممن كان المال تحت يده، كقبول قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة - على فرض صدورها بهذه اللفظة من المعصوم عليه السلام لا تشمل مثل المقام، فان الظاهر منها أن ظرف الاقرار هو عين ظرف الملك، فالاقرار بعد مضي السلطنة والملك غير مشمول لها، فلو أقر الولي بما يتعلق بملك الصغير بعد قطع ولايته لم ينفذ بالضرورة، وكذا لو باع ملك الصغير ثم انقطعت ولايته فأقر بشئ بالنسبة إلى بيعه أو إلى ما باعه لم ينفذ اتكالا على القاعدة، لعدم وحدة ظرف الاقرار والسلطنة. فما قيل من انه لا شبهة في نفوذ إقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه على فرض صحته لا بد وأن يكون له مستند غير تلك القاعدة، ولم يثبت كون التسالم بينهم في ذلك على فرض لاجل تلك القاعدة، ففي المقام حيث إن الوكيل انقطعت وكالته وسلطنته على المال بالبيع وليس الاستيلاء الخارجي قبل إقباض المشتري سلطنة، فان السلطنة من قبل البائع الموكل انقطعت وليس سلطانا من قبل المشتري أيضا، فلا سلطنة له بعد البيع قبل الاقباض فضلا عما بعده، فلا ينفذ إقراره. هذا كله بناء على أن المراد بالشئ المأخوذ في القاعدة هو الاعيان المسلط عليها، وأما لو كان المراد منه هو التصرفات الواردة على الاشياء كالبيع والاجارة ونحوها وكان المراد أن من ملك تصرفا ملك الاقرار به، نفذ إقراره بالبيع لانه كان سلطانا عليه، وأما الاقرار بالعيب ونحوه فلا لخروجه عنها موضوعا، والتفصيل موكول إلى محله، وكيف كان لا دليل على نفوذ إقراره ذلك. وإذا كان المشتري منكرا لوكالته ولم يكن له بينة على إثباتها، فادعى