كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠
عد لمس الجارية وتقبيلها منه، فراجع. (وإن كان) المراد أن التصرف الدال على الرضا بالبيع موجب لذلك (ففيه) أن ذلك لا يوجب سقوط الارش، بل الرضا بالمعيب أيضا لا يوجبه. (وإن كان) المراد أن التصرف الدال على إسقاطهما كذلك (فهو حق) لو كان في الخارج مصداق للتصرف الدال على سقوطهما عند العقلاء فان المسقط العرفي لابد فيه من دلالة عرفية عقلائية، وعليه فلا ينبغي أن يعد ذلك مقابل المسقطات، فان الاسقاط الفعلي مع وجدانه لما ذكر من الشرط يكون كالقولي. (وإن كان المراد) أن إحداث الحدث والتصرف المغير للعين إذا كان قبل العلم يوجب سقوط الرد فقط، وأما إذا كان بعده فيوجب سقوطهما (أما) سقوط الرد فبظاهر الاخبار (وأما) سقوط الارش فلعدم دليل على ثبوته، فان ما دل عليه مختص بما قبل العلم، فالاصل البراءة منه (ففيه) أن مقتضى إطلاق مرسلة جميل [١] عدم الفرق في سقوط الرد وثبوت الارش بين كون التصرف الخاص قبل العلم أو بعده لو لم نقل بظهورها في التصرف بعد وجدان العيب، وإلا كانت دالة بلفظها على خلاف ما اريد، وكيف كان لا إشكال في إطلاقها لو منع الاحتمال المذكور فلا بد من مقيد له وهو مفقود. وأما رواية زرارة [٢] فللاختلاف في نقلها لا يصح الاحتجاج بها، إذ في رواية الكافي " أيما رجل اشترى إلى أن قال - فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار " وفي رواية التهذيب " وعلم بذلك
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب الخيار - الحديث ٣ - ٢.